ماتت زوجته

12414 - ماتت زوجته

20-02-2023 1442 مشاهدة
 السؤال :
تُوُفِّيَتْ زَوْجَتِي مُنْذُ فَتْرَةٍ يَسِيرَةٍ، وَعِنْدِي أَوْلَادٌ في سِنِّ الزَّوَاجِ، فَهَلْ أَتَزَوَّجُ ثَانِيَةً، أَمْ أَصْبِرُ وَأُزَوِّجُ أَوْلَادِي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12414
 2023-02-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالزَّوَاجُ بِشَكْلٍ عَامٍّ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِمَنْ لَا زَوْجَ لَهُ، إِذَا كَانَ يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الفِتْنَةِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ لَا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الفِتْنَةِ فَالزَّوَاجُ في حَقِّهِ وَاجِبٌ، إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى الزَّوَاجِ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾.

وَجَاءَ في سُنَنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجْلِي إِلَّا عَشَرَةُ أَيَّامٍ، وَأَعْلَمُ أَنِّي أَمُوتُ فِي آخِرِهَا يَوْمًا، لِي فِيهِنَّ طَوْلُ النِّكَاحِ، لَتَزَوَّجْتُ مَخَافَةَ الْفِتْنَةِ.

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ مُعَاذٌ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: زَوِّجُونِي، إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَلْقَى اللهَ أَعْزَبَ. هَذَا أَوَّلًا.

ثَانِيًا: رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ في كِتَابِهِ العَظِيمِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾.

وَيَقُولُ تَبَارَكَ وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾.

وَيَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ» رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَأَنْتَ أَدْرَى بِنَفْسِكَ مِنْ غَيْرِكَ، فَإِذَا كُنْتَ تَسْتَطِيعُ الصَّبْرَ عَنِ الزَّوَاجِ، وَأَوْلَادُكَ بِحَاجَةٍ إلى الزَّوَاجِ، وَتَخَافُ عَلَيْهِمْ لَا قَدَّرَ اللهُ تعالى مِنَ الانْحِرَافِ، فَعَلَيْكَ بِتَزْوِيجِ أَوْلَادِكَ، وإِلَّا فَزَوَاجُكَ أَوْلَى، وَهَذَا الذي أُرَجِّحُهُ، لِأَنَّ الزَّوْجَةَ هِيَ التي تُعِينُكَ عَلَى أُمُورِ بَيْتِكَ وَرِعَايَةِ أَوْلَادِكَ، وَالإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ، مَعَ رِعَايَتِهَا لَكَ.

وَأَخِيرًا أَقُولُ لَكَ: إِذَا اسْتَوَى عِنْدَكَ الأَمْرُ بَيْنَ الزَّوَاجِ وَعَدَمِهِ فَاسْتَخِرِ اللهَ تعالى، وَانْظُرْ مَا يَشْرَحُ اللهُ تعالى صَدْرَكَ لَهُ فَافْعَلْ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

1442 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2024-08-17
 144
نَصَحَنِي أَحَدُ الإِخْوَةِ عِنْدَمَا عَلِمَ أَنَّنِي أُصَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَمِئَةِ مَرَّةً، فَقَالَ لِي: هَذِهِ بِدْعَةٌ في دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَعِنْدَهَا تَوَقَّفْتُ عَنْ هَذَا العَدَدِ، فَهَلْ كَلَامُهُ صَحِيحٌ؟
رقم الفتوى : 13258
 السؤال :
 2023-12-29
 2631
اتَّصَلَتِ امْرَأَةٌ بِمُدِيرِهَا تُبَارِكُ لَهُ بِمَوْلُودٍ جَاءَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ يُحِبُّهَا مُنْذُ أَنْ عَرَفَهَا، وَطَلَبَ مِنْهَا أَنْ يَزُورَهَا في زِيَارَةً خَاصَّةً، فَمَاذَا تَفْعَلُ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ وَمُحَافِظَةٌ؟
رقم الفتوى : 12878
 السؤال :
 2023-12-29
 70
لَقَدْ دَعَانَا الإِسْلَامُ إلى العَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ المُسِيءِ، أَلَا تَرَى في ذَلِكَ ضَيَاعًا لِكَرَامَةِ الإِنْسَانِ؟
رقم الفتوى : 12876
 السؤال :
 2023-12-11
 1148
أَنَا طَالِبُ عِلْمٍ، وَأَدْرُسُ الشَّرِيعَةَ، وَلَكِنَّ نَظْرَةَ المُجْتَمَعِ وَالأَقَارِبِ نَظْرَةٌ دُونِيَّةٌ، وَيَقُولُونَ: إِنَّنِي إِنْسَانٌ مُتَخَلِّفٌ، وَيُسْمِعُونِي كَلَامًا جَارِحًا، وَوَالِدِي مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، يَرَى الأَخْطَاءَ، فَأَقُولُ لَهُ: قَدِّمِ النُّصْحَ لَهُمْ، فَيَقُولُ: لَا شَأْنَ لَنَا مَعَ أَحَدٍ، فَبِمَ تَنْصَحُنِي؟
رقم الفتوى : 12849
 السؤال :
 2023-07-13
 3744
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ مُعَلِمَ الصِّبْيَانِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12644
 السؤال :
 2023-07-13
 1681
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ المَحْرُومَ مِنَ الوَلَدِ إِذَا لَازَمَ الاسْتِغْفَارَ يُكْرِمُهُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ بِذُرِّيَّةٍ صَالِحَةٍ؟
رقم الفتوى : 12642

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5630
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4860
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 417748437
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :