حكم صلاة الجمعة للمسلم الذي يعيش و يشتغل في أوروبة

12684 - حكم صلاة الجمعة للمسلم الذي يعيش و يشتغل في أوروبة

 السؤال :
السلام عليكم و رحمة الله! شيخنا الفاضل، ما حكم صلاة الجمعة للمسلم الذي يعيش و يشتغل في أوروبة و لا يجد فسحة للذهاب إلى المسجد، أي، صاحب العمل لا يسمح له أن يقطع عمله و يرحل إلى المسجد. بارك الله فيكم!
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12684
 0000-00-00

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: عمله هناك لا يجوز ، الدين أهم من الدنيا، لا بد من المحافظة على الفرائض . هذا، والله تعالى أعلم.

وهذه فتاوى مفصلة عن الموضوع: ما هي الأدلة على فرضية صلاة الجمعة؟  الاجابة : الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فَصَلَاةُ الجُمُعَةِ مِنَ الفَرَائِضِ المَعْلُومةِ فَرْضِيَّتُهَا بِالضَّرُورَةِ، وَبِدَلَالَةِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ فَيَكْفُرُ جَاحِدُهَا. قَال الكَاسَانِيُّ: الجُمُعَةُ فَرْضٌ لَا يَسَعُ تَرْكُهَا، وَيَكْفُرُ جَاحِدُهَا؛ وَالدَّلِيلُ عَلَى فَرْضِيَّتِهَا قَوْلُ اللهِ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا البَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾. وَالأَمْرُ بِالسَّعْيِ إِلَى الشَّيْءِ لَا يَكُونُ إِلَّا لِوُجُوبِهِ وَفَرْضِيَّتِهِ. وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، تُوبُوا إِلَى اللهِ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا، وَبَادِرُوا بِالأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُوا، وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهُ، وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ وَالعَلَانِيَةِ، تُرْزَقُوا وَتُنْصَرُوا وَتُجْبَرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الجُمُعَةَ فِي مَقَامِي هَذَا، فِي يَوْمِي هَذَا، فِي شَهْرِي هَذَا، مِنْ عَامِي هَذَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدِي، وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ، اسْتِخْفَافَاً بِهَا، أَوْ جُحُودَاً لَهَا، فَلَا جَمَعَ اللهُ لَهُ شَمْلَهُ، وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ، أَلَا وَلَا صَلَاةَ لَهُ، وَلَا زَكَاةَ لَهُ، وَلَا حَجَّ لَهُ، وَلَا صَوْمَ لَهُ، وَلَا بِرَّ لَهُ، حَتَّى يَتُوبَ، فَمَنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، أَلَا لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلَاً، وَلَا يَؤُمَّ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرَاً، وَلَا يَؤُمَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنَاً، إِلَّا أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ، يَخَافُ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ» رواه ابن ماجه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. وروى الحاكم عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةٌ: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ». وروى النسائي عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رَوَاحُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ». وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ: فَصَلَاةُ الجُمُعَةِ فَرْضٌ مِنَ الفَرَائِضِ المَعْلُومَةِ مِنَ الدِّينِ بِالـضَّرُورَةِ، وَمُنْكِرُ فَرْضِيَّتِهَا كَافِرٌ بِالاتِّفَاقِ. هذا، والله تعالى أعلم.

وهذه فتوى أخرى:

مَا هِيَ عُقُوبَةُ تَارِكِ صَلَاةِ الجُمُعَةِ، وَأَوْلَادُهُ لَا يَعْرِفُونَ شَيْئًا عَنْ صَلَاةِ الجُمُعَةِ إِلَّا سَمَاعًا، وَهُوَ لَا يَقْبَلُ النُّصْحَ؟  الاجابة : رقم الفتوى : 11847  2022-03-16 الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فَالأَصْلُ في صَلَاةِ الجُمُعَةِ الفَرْضِيَّةُ، وَهِيَ تَخْتَلِفُ عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ في الجَهْرِ، وَالعَدَدِ، وَالخُطْبَةِ، وَالشُّرُوطِ المُعْتَبَرَةِ لَهَا، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وتعالى في كِتَابِهِ العَظِيمِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾. وَمُقْتَضَى الأَمْرِ الوُجُوبُ، وَالمُرَادُ بِالسَّعْيِ الذَّهَابُ إِلَيْهَا لَا الإِسْرَاعُ. وَلَقَدْ حَذَّرَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الأُمَّةَ مِنْ تَرْكِ صَلَاةِ الجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ» رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ. وَيَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ» رَوَاه الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وَفي رِوَايَةٍ للتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَه: «مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ». وَرَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ». وَأَجْمَعَتِ الأُمَّةُ بِدُونِ نَكِيرٍ عَلَى وُجُوبِ صَلَاةِ الجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ حُرٍّ عَاقِلٍ مُقِيمٍ، وَأَنَّ تَارِكَهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ آثِمٌ، وَعُقُوبَتَهُ عَظِيمَةٌ، رَوَى الإِمَامُ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ». وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ: فَتَارِكُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ، وَمَنْ تَرَكَهَا تَهَاوُنًا غَلَبَ الرَّانُ عَلَى قَلْبِهِ، قَالَ تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾. وَهُوَ مِنَ الغَافِلِينَ، وَقَدْ يُطْبَعُ عَلَى قَلْبِهِ، فَيُصْبِحُ قَلْبُهُ قَلْبَ إِنْسَانٍ مُنَافِقٍ، وَقَدْ يُخْتَمُ عَلَى قَلْبِهِ فَلَا يَصِلُ إِلَيْهِ الخَيْرُ. رَوَى الإِمَامُ ابْنُ مَاجَه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا هَلْ عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصُّبَّةَ مِنَ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ، فَيَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْكَلَأُ، فَيَرْتَفِعَ، ثُمَّ تَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَجِيءُ وَلَا يَشْهَدُهَا، وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا، وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا، حَتَّى يُطْبَعَ عَلَى قَلْبِهِ».  وَرَوى أَبُو يَعْلَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتٍ فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. لَعَلَّ تَارِكَ صَلَاةِ الجُمُعَةِ يَنْتَهِي وَيَنْتَبِهُ، وَيَسْتَيْقِظُ مِنْ غَفْلَتِهِ، وَخَاصَّةً مَنْ تَعَلَّقَ بِالرِّيَاضَةِ وَتَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِالذَّهَابِ إلى النُّزُهَاتِ. هذا، والله تعالى أعلم.

58 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  صلاة الجمعة

 السؤال :
 2022-08-18
 482
مَا حُكْمُ تَخَطِّي الرِّقَابِ يَوْمَ الجُمُعَةِ لِسَدِّ الخَلَلِ؟
رقم الفتوى : 12121
 السؤال :
 2022-03-16
 285
مَا هِيَ عُقُوبَةُ تَارِكِ صَلَاةِ الجُمُعَةِ، وَأَوْلَادُهُ لَا يَعْرِفُونَ شَيْئًا عَنْ صَلَاةِ الجُمُعَةِ إِلَّا سَمَاعًا، وَهُوَ لَا يَقْبَلُ النُّصْحَ؟
رقم الفتوى : 11847
 السؤال :
 2020-03-24
 1492
في ظِلِّ هَذِهِ الظُّرُوفِ التي تَمُرُّ بِهَا البَشَرِيَّةُ جَمْعَاءُ، كَيْفَ يُصَلِّي الإِنْسَانُ صَلَاةَ الجُمُعَةِ؟
رقم الفتوى : 10238
 السؤال :
 2020-03-12
 1907
هَلْ يَجُوزُ أَنْ أَسْمَعَ خُطْبَةَ الجُمُعَةِ وَأَنَا في بَيْتِي، لِأَنَّ الصَّوْتَ مَسْمُوعٌ عِنْدِي بِوُضُوحٍ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْزِلُ إلى صَلَاةِ الجُمُعَةِ؟
رقم الفتوى : 10210
 السؤال :
 2019-03-01
 3499
ما هي الأدلة على فرضية صلاة الجمعة؟
رقم الفتوى : 9511
 السؤال :
 2019-02-20
 4006
هل يسن غسل الجمعة للنساء؟
رقم الفتوى : 9496

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414278288
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :