حكم الدين بالبضائع خصوصا عند السمان وترك مكان السعر فراغ

12724 - حكم الدين بالبضائع خصوصا عند السمان وترك مكان السعر فراغ

 السؤال :
سيدي ما حكم الدين بالبضائع خصوصا عند السمان وترك مكان السعر فراغ حتا يتم التسديد هل هذا يجوز شرعا وخصوصا في هذه الآونة مثلا اشتريت رز او ما شابه من جاري وكان السعر فرضا 8000ودونها دينا على اسمي وعندما اتى راس الشهر لاوفيه وجدته قد ترك محل السعر فراغ واخذ مني على سعر اليوم اي ب15000 فما حكم هذا انفعونا بعلمكم جزاكم الله كل خير
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12724
 0000-00-00

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: هذا لا يجوز شرعًا، لأنه لا بد من معرفة الثمن أثناء البيع، وهذه فتوى:

أشتري بعض الحاجات من محل صديقي، ولا أعرف سعرها، وفي آخر الشهر أدفع له قيمة ما أخذت، فهل هذا جائز شرعاً؟  الاجابة : رقم الفتوى : 7754  2016-12-17 الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى اشْتِرَاطِ مَعْرِفَةِ الثَّمَنِ في عَقْدِ البَيْعِ حَالَ العَقْدِ أَو قَبْلَهُ، وَلَا يَجُوزُ البَيْعُ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ، وَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ جِنْسِ الثَّمَنِ وَقَدْرِهِ وَصِفَتِهِ.

فَلَو بَاعَ الإِنْسَانُ شَيْئَاً بِدُونِ تَسْمِيَةِ الثَّمَنِ كَانَ البَيْعُ فَاسِدَاً عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ وَعِنْدَ المَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ لَا يَنْعَقِدُ البَيْعُ إِلَّا بِتَسْمِيَةِ الثَّمَنِ، وَيَقُولُ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ أَنْ يَذْكُرَ الثَّمَنَ فِي حَالِ الْعَقْدِ؛ فَيَقُولُ: بِعْتُكَهُ بِكَذَا؛ فَإِنْ قَالَ: بِعْتُكَ هَذَا وَاقْتَصَرَ عَلَى هَذَا؛ فَقَالَ المُخَاطَبُ: اشْتَرَيْتُ أَوْ قَبِلْتُ لَمْ يَكُنْ هَذَا بَيْعَاً بِلَا خِلَافٍ؛ وَلَا يَحْصُلُ بِهِ الْـمُلْكُ لِلْقَابِلِ عَلَى المَذْهَبِ؛ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ؛ وَقِيلَ: فِيهِ وَجْهَانِ (أَصَحُّهُمَا) هَذَا؛ وَالثَّانِي يَكُونُ هِبَةً.

أَمَّا عِنْدَ الحَنَابِلَةِ: فَقَدْ جَاءَ في الإِنْصَافِ: يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الثَّمَنِ حَالَ الْعَقْدِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ المَذْهَبِ؛ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.

وَرُوِيَ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ: جَوَازُ البَيْعِ بِمَا يَنْقَطِعُ عَلَيْهِ السِّعْرُ في المُسْتَقْبَلِ بِتَارِيخٍ مُعَيَّنٍ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ الثَّمَنِ أَو تَحْدِيدِهِ وَقْتَ العَقْدِ لِتَعَارُفِ النَّاسِ، وَلِتَعَامُلِهِمْ بِهِ في كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ.

وبناء على ذلك:

فَعِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ ثَمَنِ الحَاجَاتِ المُشْتَرَاةِ عِنْدَ العَقْدِ أَو قَبْلَهُ، وَإِلَّا فَالعَقْدُ يَدُورُ بَيْنَ الفَسَادِ وَالبُطْلَانِ.

وَعَلَى قَوْلِ بَعْضِ الحَنَابِلَةِ: يَجُوزُ هَذَا البَيْعُ إِذَا كَانَ مُتَعَارَفَاً بَيْنَ النَّاسِ، وَلَمْ يُفْضِ إلى مُنَازَعَةٍ؛ وَالأَوْلَى مَعْرِفَةُ الثَّمَنِ خُرُوجَاً مِنَ الخِلَافِ وَسَلَامَةً للعَلَاقَاتِ التِّجَارِيَّةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

111 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  البيوع والمعاملات المحرمة

 السؤال :
 2022-02-17
 320
هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ وَشِرَاءُ العُمْلَاتِ الرَّقَمِيَّةِ؟
 السؤال :
 2021-01-20
 189
سمعت فتوى من بعض العلماء من خلال قناة فضائية، بجواز بيع الخمر والخنزير لغير المسلمين، في بلاد الاغتراب، فما مدى صحة هذه الفتوى؟
 السؤال :
 2021-01-20
 857
رجل اشترى سلعة بالأقساط الشهرية، واشترط البائع عليه، بأنه إذا تأخر في دفع قسط من الأقساط، فإنه سيزيد عليه نسبة معينة جزاء التأخير، فما مدى صحة هذا العقد؟ هل هو صحيح والشرط لاغٍ، أم إنه عقد باطل؟
 السؤال :
 2021-01-20
 332
ما حكم شراء ورقة يانصيب؟ وإذا ابتلي الإنسان بذلك وربح مالاً من خلال ذلك، فما هو الواجب الشرعي عليه؟
 السؤال :
 2020-06-13
 1369
مَا حُكْمُ شِرَاءِ بَيْتٍ في دَوْلَةٍ أَوربيةٍ، عَنْ طَرِيقِ بَنْكٍ رِبَوِيٍّ، حَيْثُ أَقْسَاطُهُ أَقَلُّ مِنْ آجَارِ البَيْتِ؟
 السؤال :
 2018-12-19
 2193
لي مخصصات من مادة المازوت، وأنا لست بحاجة إليها، فهل يجوز أن أبيعها لجاري، وأطلب من البائع أن يفرغ المازوت في خزان جاري؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414435517
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :