الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَوَرَدَ في فَضْلِ العُمْرَةِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا: مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ» رواه الشيخان.
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللهِ، إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ، وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ» أخرجه ابن ماجه.
وَتَصِحُّ العُمْرَةُ في جَمِيعِ العَامِ لِغَيْرِ المُشْتَغِلِ بِالحَجِّ، فَيَصِحُّ أَنْ يُحْرِمَ بِهَا الإِنْسَانُ وَيَفْعَلَهَا في جَمِيعِ السَّنَةِ، وَهِيَ أَفْضَلُ في شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْهَا في غَيْرِهِ، بَلْ تُنْدَبُ في شَهْرِ رَمَضَانَ، لِمَا ثَبَتَ في الحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ: «مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟».
قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ ـ بَعِيرٌ يُسْقَى عَلَيْهِ ـ فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحَاً نَنْضِحُ عَلَيْهِ.
قَالَ: «فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً» رواه البخاري ومسلم، وفي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «أَوْ حَجَّةً مَعِي».
وَتُكْرَهُ العُمْرَةُ تَحْرِيمَاً يَوْمَ عَرَفَةَ، وَأَرْبَعَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ، لِحَدِيثِ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: حَلَّتِ الْعُمْرَةُ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا، إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ: يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَيَوْمَانِ بَعْدَ ذَلِكَ.
لِأَنَّ هَذِهِ الأَيَّامَ أَيَّامُ شُغْلٍ بِالحَجِّ، وَالعُمْرَةُ فِيهَا تَشْغَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ، لِذَلِكَ تُكْرَهُ فِيهَا.
وَلَا يُكْرَهُ تَكْرَارُهَا في السَّنَةِ الوَاحِدَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ، لِلأَحَادِيثِ الوَارِدَةِ في فَضْلِ العُمْرَةِ وَالحَثِّ عَلَيْهَا، وَعِنْدَ المَالِكِيَّةِ يُكْرَهُ تَكْرَارُ العُمْرَةِ في السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ، وَالمُرَادُ بِالتَّكْرَارِ في العَامِ السَّنَةُ الهِجْرِيَّةُ، فَلَو اعْتَمَرَ في ذِي القِعْدَةِ ثُمَّ في المُحَرَّمِ لَا يُكْرَهُ، لِأَنَّهُ اعْتَمَرَ في السَّنَةِ الثَّانِيَةِ.
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُكَرِّرْهَا في العَامِ الوَاحِدِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى ذَلِكَ، وَهَذِهِ الكَرَاهَةُ عِنْدَهُمْ مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مِنْطَقَةِ الحِلِّ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ مِنْطَقَةِ الحِلِّ، وَأَرَادَ الدُّخُولَ إلى مَكَّةَ مِنَ المَوَاقِيتِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَدْخُلَ مُحْرِمَاً بِحَجٍّ أَو عُمْرَةٍ. وَالإِكْثَارُ مِنَ الطَّوَافِ أَوْلَى مِنَ الإِكْثَارِ مِنَ العُمْرَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |