خطيبته تجالس رجالًا أجانب

12066 - خطيبته تجالس رجالًا أجانب

20-07-2022 390 مشاهدة
 السؤال :
تَقَدَّمْتُ لِخِطْبَةِ فَتَاةٍ، لَهَا أَخَوَاتٌ مُتَزَوِّجَاتٌ، وَهِيَ تُجَالِسُ أَزْوَاجَ أَخَوَاتِهَا، مَعَ وُجُودِ المُزَاحِ وَالضَّحِكِ وَالأَحَادِيثِ الجَانِبِيَّةِ، وَحَاوَلْتُ إِقْنَاعَهَا بِعَدَمِ جَوَازِ هَذَا الفِعْلِ، فَلَمْ تَقْتَنِعْ، لِأَنَّهَا لَا تَرَى هَذَا حَرَامًا، فَمَاذَا أَصْنَعُ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12066
 2022-07-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِنَّ اجْتِمَاعَ الرِّجَالِ مَعَ النِّسَاءِ الأَجْنَبِيَّاتِ في مَكَانٍ وَاحِدٍ وَاخْتِلَاطَهُمْ مَعَ ارْتِكَابِ مَا يُنَافِي الحَيَاءَ وَالآدَابَ الشَّرْعِيَّةَ حَرَامٌ شَرْعًا، لِأَنَّهُ يُفْضِي إلى الفِتْنَةِ وَثَوَرَانِ الشَّهَوَاتِ، وَسَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الوُقُوعِ في الفَوَاحِشِ وَالآثَامِ. هَذَا أَوَّلًا.

ثَانِيًا: زَوْجُ الأُخْتِ يُعْتَبَرُ أَجْنَبِيًّا عَنْ أُخْتِ الزَّوْجَةِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا ـ فَضْلًا عَنِ المُصَافَحَةِ وَالخَلْوَةِ وَالمُزَاحِ ـ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَحَارِمِهَا، وَقَدْ حَذَّرَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الاخْتِلَاطِ بِقَوْلِهِ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ».

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟

قَالَ: «الحَمْوُ المَوْتُ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

ثَالِثًا: يَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ الخَاطِبُ أَنَّ مَخْطُوبَتَهُ امْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ عَنْهُ، حَتَّى يَتِمَّ عَقْدُ الزَّوَاجِ عَلَيْهَا، فَلَا يَجُوزُ لَهُ مَوَاجَهَتُهَا وَلَا مُصَافَحَتُهَا، وَلَا الخَلْوَةُ بِهَا.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَيَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْتَارَ صَاحِبَةَ الدِّينِ، كَمَا جَاءَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله ُعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ».

وَصَاحِبَةُ الدِّينِ هِيَ التي تَقِفُ عِنْدَ حُدُودِ اللهِ تعالى، وَلَا تَخْتَلِطُ مَعَ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ، وَكُلُّ رَجُلٍ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْهَا إِنْ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا، لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُجَالِسَهُ وَتُمَازِحَهُ وَتُضَاحِكَهُ، وَزَوْجُ الأُخْتِ رَجُلٌ أَجْنَبِيٌّ عَنْهَا، لِأَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْهَا بَعْدَ طَلَاقِ أُخْتِهَا أَو مَوْتِهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

390 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2025-05-14
 396
امْرَأَةٌ تُرَبِّي طُيُورًا فِي بَيْتِهَا، خَرَجَتْ يَوْمًا وَنَسِيَتْ وَضْعَ الطَّعَامِ لَهُمْ حَتَّى مَاتُوا، فَمَاذَا يَجِبُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 13636
 السؤال :
 2025-05-14
 648
مَا صِحَّةُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ: قَالَ المَجْدُ اللُّغَوِيُّ: وَرُوِينَا عَنِ الأَصْمَعِيِّ قال: وَقَفَ أَعْرَابِيٌّ مُقَابِلَ قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا حَبِيبُكَ، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَالشَّيْطَانُ عَدُوُّكَ، فَإِنْ غَفَرْتَ لِي سُرَّ حَبِيبُكَ، وَفَازَ عَبْدُكَ، وَغَضِبَ عَدُوُّكَ، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لِي غَضِبَ حَبِيبُكَ، وَرَضِيَ عَدُوُّكَ، وَهَلَكَ عَبْدُكَ وَأَنْتَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ تُغْضِبَ حَبِيبَكَ، وَتُرْضِيَ عَدُوَّكَ وَتُهْلِكَ عَبْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنَّ العَرَبَ الكِرَامَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمْ سَيِّدٌ أَعْتَقُوا عَلَى قَبْرِهِ، وَإِنَّ هَذَا سَيِّدُ العَالَمِينَ فَأَعْتِقْنِي عَلَى قَبْرِهِ. قَالَ الأَصْمَعِيُّ: فَقُلْتُ: يَا أَخَا العَرَبِ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَكَ، وَأَعْتَقَكَ بِحُسْنِ هَذَا السُّؤَالِ؟
رقم الفتوى : 13634
 السؤال :
 2025-05-14
 274
مَا نَصِيحَتُكُمْ لِإِنْسَانٍ يَشْعُرُ أَنَّهُ مَحْسُودٌ مِنْ أَقْرَانِهِ؟
رقم الفتوى : 13633
 السؤال :
 2025-05-14
 291
مَاذَا يَعْنِي كَلَامُ ابْنِ عَطَاءِ اللهِ السَّكَنْدَرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ مَقَامَكَ، فَانْظُرْ فِي أَيِّ شَيْءٍ أَقَامَكَ؟
رقم الفتوى : 13631
 السؤال :
 2025-04-28
 280
لَقَدْ أَتْعَبَنِي الانْشِغَالُ بِعُيُوبِ النَّاسِ، وَأَصْبَحَ لَدَيَّ نُفُورٌ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ إِلَّا القَلِيلَ، فَمَا نَصِيحَتُكُمْ لِي؟
رقم الفتوى : 13602
 السؤال :
 2025-04-23
 336
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا، أَوْ أَيَّ مَكَانٍ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ، أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى نَفْسِهِ؟
رقم الفتوى : 13596

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3236
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424912288
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :