خطيبته تجالس رجالًا أجانب

12066 - خطيبته تجالس رجالًا أجانب

20-07-2022 272 مشاهدة
 السؤال :
تَقَدَّمْتُ لِخِطْبَةِ فَتَاةٍ، لَهَا أَخَوَاتٌ مُتَزَوِّجَاتٌ، وَهِيَ تُجَالِسُ أَزْوَاجَ أَخَوَاتِهَا، مَعَ وُجُودِ المُزَاحِ وَالضَّحِكِ وَالأَحَادِيثِ الجَانِبِيَّةِ، وَحَاوَلْتُ إِقْنَاعَهَا بِعَدَمِ جَوَازِ هَذَا الفِعْلِ، فَلَمْ تَقْتَنِعْ، لِأَنَّهَا لَا تَرَى هَذَا حَرَامًا، فَمَاذَا أَصْنَعُ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12066
 2022-07-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِنَّ اجْتِمَاعَ الرِّجَالِ مَعَ النِّسَاءِ الأَجْنَبِيَّاتِ في مَكَانٍ وَاحِدٍ وَاخْتِلَاطَهُمْ مَعَ ارْتِكَابِ مَا يُنَافِي الحَيَاءَ وَالآدَابَ الشَّرْعِيَّةَ حَرَامٌ شَرْعًا، لِأَنَّهُ يُفْضِي إلى الفِتْنَةِ وَثَوَرَانِ الشَّهَوَاتِ، وَسَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الوُقُوعِ في الفَوَاحِشِ وَالآثَامِ. هَذَا أَوَّلًا.

ثَانِيًا: زَوْجُ الأُخْتِ يُعْتَبَرُ أَجْنَبِيًّا عَنْ أُخْتِ الزَّوْجَةِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا ـ فَضْلًا عَنِ المُصَافَحَةِ وَالخَلْوَةِ وَالمُزَاحِ ـ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَحَارِمِهَا، وَقَدْ حَذَّرَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الاخْتِلَاطِ بِقَوْلِهِ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ».

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟

قَالَ: «الحَمْوُ المَوْتُ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

ثَالِثًا: يَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ الخَاطِبُ أَنَّ مَخْطُوبَتَهُ امْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ عَنْهُ، حَتَّى يَتِمَّ عَقْدُ الزَّوَاجِ عَلَيْهَا، فَلَا يَجُوزُ لَهُ مَوَاجَهَتُهَا وَلَا مُصَافَحَتُهَا، وَلَا الخَلْوَةُ بِهَا.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَيَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْتَارَ صَاحِبَةَ الدِّينِ، كَمَا جَاءَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله ُعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ».

وَصَاحِبَةُ الدِّينِ هِيَ التي تَقِفُ عِنْدَ حُدُودِ اللهِ تعالى، وَلَا تَخْتَلِطُ مَعَ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ، وَكُلُّ رَجُلٍ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْهَا إِنْ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا، لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُجَالِسَهُ وَتُمَازِحَهُ وَتُضَاحِكَهُ، وَزَوْجُ الأُخْتِ رَجُلٌ أَجْنَبِيٌّ عَنْهَا، لِأَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْهَا بَعْدَ طَلَاقِ أُخْتِهَا أَو مَوْتِهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

272 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2024-11-27
 126
أَخِي يُرِيدُ الزَّوَاجَ مِنِ امْرَأَةٍ فَاسِقَةٍ سَافِرَةٍ مُتَبَرِّجَةٍ، وَوَالِدَايَ لَا يُوَافِقَانِهِ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَى الزَّوَاجِ مِنْهَا، فَهَلْ يَحِقُّ لِلْوَالِدَيْنِ حِرْمَانُهُ مِنَ التَّرِكَةِ إِنْ تَزَوَّجَ مِنْهَا؟
رقم الفتوى : 13391
 السؤال :
 2024-11-27
 74
هَلْ يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ بِعِلْمِهِ، بِدُونِ إِحْضَارِ الشُّهُودِ مِنَ المُدَّعِي؟
رقم الفتوى : 13389
 السؤال :
 2024-08-17
 877
نَصَحَنِي أَحَدُ الإِخْوَةِ عِنْدَمَا عَلِمَ أَنَّنِي أُصَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَمِئَةِ مَرَّةً، فَقَالَ لِي: هَذِهِ بِدْعَةٌ في دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَعِنْدَهَا تَوَقَّفْتُ عَنْ هَذَا العَدَدِ، فَهَلْ كَلَامُهُ صَحِيحٌ؟
رقم الفتوى : 13258
 السؤال :
 2023-12-29
 2994
اتَّصَلَتِ امْرَأَةٌ بِمُدِيرِهَا تُبَارِكُ لَهُ بِمَوْلُودٍ جَاءَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ يُحِبُّهَا مُنْذُ أَنْ عَرَفَهَا، وَطَلَبَ مِنْهَا أَنْ يَزُورَهَا في زِيَارَةً خَاصَّةً، فَمَاذَا تَفْعَلُ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ وَمُحَافِظَةٌ؟
رقم الفتوى : 12878
 السؤال :
 2023-12-29
 236
لَقَدْ دَعَانَا الإِسْلَامُ إلى العَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ المُسِيءِ، أَلَا تَرَى في ذَلِكَ ضَيَاعًا لِكَرَامَةِ الإِنْسَانِ؟
رقم الفتوى : 12876
 السؤال :
 2023-12-11
 1278
أَنَا طَالِبُ عِلْمٍ، وَأَدْرُسُ الشَّرِيعَةَ، وَلَكِنَّ نَظْرَةَ المُجْتَمَعِ وَالأَقَارِبِ نَظْرَةٌ دُونِيَّةٌ، وَيَقُولُونَ: إِنَّنِي إِنْسَانٌ مُتَخَلِّفٌ، وَيُسْمِعُونِي كَلَامًا جَارِحًا، وَوَالِدِي مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، يَرَى الأَخْطَاءَ، فَأَقُولُ لَهُ: قَدِّمِ النُّصْحَ لَهُمْ، فَيَقُولُ: لَا شَأْنَ لَنَا مَعَ أَحَدٍ، فَبِمَ تَنْصَحُنِي؟
رقم الفتوى : 12849

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5633
المقالات 3197
المكتبة الصوتية 4873
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 419098693
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :