فقلت ( علي الطلاق لا أدرس لطلاب الأول علمي )

12247 - فقلت ( علي الطلاق لا أدرس لطلاب الأول علمي )

 السؤال :
السلام عليكم السؤال الأول : 1 منذ أربع سنوات كنت تضايقت من تصرفات بعض الطلاب في الصف الأول العلمي فقلت ( علي الطلاق لا أدرس لطلاب الأول علمي ) علما على ما أتذكر توقفت بعض الشيء هل هذه الجملة قد تكون خرجت فقلت لنفسي الأبرأ لي أن تكون خرجت وامتنعت من التدريس لهم والآن هذا الصف وطلابه أصبحوا في الجامعات والآن هل يشمل الحلف على طلاب هذه السنة الدراسية فقط ام يشمل الحلف الأول علمي باستمرار بحيث إذا درست للأول العلمي في عام قادم أكون قد حنثت ؟ السؤال الثاني : 2- استيقظت اليوم وأنا أفكر في هذا السؤال وأريد عرضه والسؤال عنه وأقول هل قلت :( لا أدرس ) أو ( لن أدرس ) وانا في هذا الاجترار مع نفسي قلت ( علي الطلاق لا أدرس للعلمي ) بدلا من أقول لطلاب الأول علمي ولما كان الكلام بصوت منخفض فخفت أن يكون هذا تعليق جديد للطلاق وعلى هذا سيقع الطلاق لو درست لطلاب العلمي سواء كان صف أول أو ثاني أو ثالث علما بأنه لم يكن سبق لسان فبدأت أقول هل هو لاختصار الكلام أو...أو..... المهم أني لم أكن أقصد أن أنشيء طلاق جديد لكنيالذي حدث هو أني قلت ( علي الطلاق لا أدرس للعلمي ) فهل يكون هذا تعليق جديد ؟ السؤال الثالث : 3- ازداد همي بدلا من سؤال واحد أصبحوا سؤالين وقلت لنفسي وإن طلعت الكلمة ربي أعلم أني لا أريد أن أعلق طلاقا جديدا أنا كنت أريد مخرجا للأول وأنافي هذا التفكير أيضا قلت ( علي الطلاق لا أدرس ) وتوقفت عن الكلام حتى لا أجلب مصائب جديدة وعندما توقفت فقلت بتوقفك عند ( علي الطلاق لا أدرس ) هذا تكون قد علقت طلاق آخر جديد بعدم التدريس فهل إذا درست يقع طلاق ؟ فما الحكم في هذه الأسئلة الثلاث السابقة
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12247
 0000-00-00

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: إذا درست الطلاب في الصف الأول العلمي وقع الطلاق على زوجتك ولا يجوز أن تدرسهم في أي عام، وإلا وقع الطلاق. وسواء قلت لا أو لن . هذا، والله تعالى أعلم.

98 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 208
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 729
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 989
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 613
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2550
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4178
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413975759
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :