حق الملح

13540 - حق الملح

23-03-2025 319 مشاهدة
 السؤال :
مَا صِحَّةُ مَا يَنْتَشِرُ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُقَدِّمَ هَدِيَّةً لِزَوْجَتِهِ يَوْمَ عِيدِ الفِطْرِ، لِقَاءَ تَعَبِهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَيُسَمَّى هَذَا الحَقُّ حَقَّ المِلْحِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 13540
 2025-03-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَمَا يُقَالُ عَنْهُ حَقُّ المِلْحِ فِي يَوْمِ عِيدِ الفِطْرِ، بِحَيْثُ يَقُومُ الزَّوْجُ بِتَقْدِيمِ هَدِيَّةٍ لِزَوْجَتِهِ بَعْدَ انْتِهَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ تَقْدِيرًا لِجُهُودِهَا المَبْذُولَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَحْوَ بَيْتِهَا وَزَوْجِهَا وَأَوْلَادِهَا، طِيلَةَ شَهْرِ رَمَضَانَ المُبَارَكِ، هُوَ فِي الحَقِيقَةِ عَادَةٌ مِنَ العَادَاتِ الَّتِي ظَهَرَتْ فِي المَغْرِبِ العَرَبِيِّ، حَيْثُ يُقَدِّمُ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ هَدِيَّةً يَوْمَ عِيدِ الفِطْرِ، وَفِي الغَالِبِ تَكُونُ قِطْعَةً مِنَ الذَّهَبِ.

وَهَذِهِ الهَدِيَّةُ رَمْزٌ لِعُمْقِ العَلَاقَةِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَزَوْجَتِهِ، وَاعْتِرَافٌ بِحَقِّ العِشْرَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ.

وَسُمِّيَتْ هَذِهِ العَادَةُ بِاسْمِ حَقِّ المِلْحِ، لِأَنَّ الزَّوْجَةَ قَدْ تَضْطَرُّ لِتَذَوُّقِ مُلُوحَةِ الطَّعَامِ أَثْنَاءَ صِيَامِهَا، دُونَ ابْتِلَاعِهِ، إِكْرَامًا مِنْهَا لِزَوْجِهَا وَأَبْنَائِهَا.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَمَا يُسَمَّى حَقَّ المِلْحِ يَوْمَ عِيدِ الفِطْرِ لَا أَصْلَ لَهُ فِي شَرْعِ اللهِ تَعَالَى، إِنَّمَا هُوَ عَادَةٌ ظَهَرَتْ فِي المَغْرِبِ العَرَبِيِّ وَمِنْهَا تَسَرَّبَتْ إلى بَعْضِ البُلْدَانِ العَرَبِيَّةِ الأُخْرَى، وَبَدَأَتْ تُطَالِبُ الزَّوْجَةُ زَوْجَهَا بِذَلِكَ الحَقِّ، وَبِشَكْلٍ عَامٍّ ـ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ـ نَسِيَتِ الزَّوْجَةُ أَكْثَرَ وَاجِبَاتِهَا نَحْوَ زَوْجِهَا، وَتَسَاهَلَتْ فِي حُقُوقِهِ، وَهَا هِيَ تُطَالِبُ الزَّوْجَ بِحَقِّ المِلْحِ يَوْمَ عِيدِ الفِطْرِ، وَإِلَّا جَعَلَتْ أَيَّامَ عِيدِهِ أَيَّامَ تَعَبٍ وَنَصَبٍ وَمَشَاكِلَ.

لِذَلِكَ أَقُولُ لِلْمَرْأَةِ: يَا أُخْتَاهُ، اتَّقِي اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي زَوْجِكِ، وَقُومِي بِمَا كُلِّفْتِ بِهِ شَرْعًا نَحْوَهُ وَنَحْوَ الأَوْلَادِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَفِي غَيْرِهِ.

كَمَا أَقُولُ لِلزَّوْجِ: يَا أَخَاهُ، اتَّقِ اللهَ فِي زَوْجَتِكَ وَعَاشِرْهَا بِالمَعْرُوفِ، كَمَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا يَنْسَ كُلٌّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾. وَقَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾. وَقَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ هذا، والله تعالى أعلم.

319 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2025-04-19
 225
جَمْعِيَّةٌ أُسِّسَتْ لِتَعْلِيمِ فُقَرَاءِ المُسْلِمِينَ، وَكَفَالَةِ اليَتِيمِ، وَإِطْعَامِ الفَقِيرِ، فَهَلْ يَجُوزُ لِأَفْرَادِ هَذِهِ الجَمْعِيَّةِ تَوَارُثُ مُمْتَلَكَاتِ الجَمْعِيَّةِ، الَّتِي بُنِيَتْ، وَجُمِعَ لَهَا المَالُ لِإِعَانَةِ الفُقَرَاءِ؟ هذا أَوَّلًا. ثَانِيًا: هَلْ يُبَاحُ لِلْقَائِمِينَ عَلَى هَذِهِ الجَمْعِيَّةِ أَخْذُ نِسْبَةٍ مِنَ المَالِ لَهُمْ؟ ثَالِثًا: إِذَا بَنَتِ الجَمْعِيَّةُ مَدَارِسَ لِلْفُقَرَاءِ، هَلْ مِنْ حَقِّ الجَمْعِيَّةِ أَنْ تَفْرِضَ أَقْسَاطًا عَلَى الطُّلَّابِ أَكْثَرَ مِنَ النَّفَقَاتِ الَّتِي تُصْرَفُ عَلَيْهِمْ؟ رَابِعًا: مَا مَصِيرُ الأَمْوَالِ الفَائِضَةِ وَالزَّائِدَةِ عِنْدَ الجَمْعِيَّةِ بَعْدَ أَدَاءِ النَّفَقَاتِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَى الجَمْعِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 13589
 السؤال :
 2025-04-10
 353
مَا وَاجِبُنَا نَحْوَ إِخْوَانِنَا فِي فِلَسْطِينَ، وَخَاصَّةً فِي غَزَّةَ؟
رقم الفتوى : 13560
 السؤال :
 2025-04-10
 133
لَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ كَثِيرًا عَنِ الأَوْلِيَاءِ، وَلَكِنِ اليَوْمَ نَكَادُ لَا نَرَى وَلِيًّا، فَهَلْ قَلَّ عَدَدُ الأَوْلِيَاءِ للهِ تَعَالَى فِي هَذَا الزَّمَانِ؟
رقم الفتوى : 13559
 السؤال :
 2025-03-21
 131
هُنَاكَ بَعْضُ أَبْيَاتٍ مِنَ الشِّعْرِ قِيلَتْ فِي حَقِّ السَّيِّدَةِ خَدِيجَةَ الكُبْرَى رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، يَقُولُ فِيهَا الشَّاعِرُ: قِفْ بِالحَجُونِ سُوَيْعَةً يَا حَادِي؛ فَهَلْ بِالإِمْكَانِ مَعْرِفَتُهَا، وَمَعْرِفَةُ قَائِلِهَا؟
رقم الفتوى : 13534
 السؤال :
 2025-03-17
 226
مَا هِيَ أَفْضَلُ صِيغَةٍ نُصَلِّي بِها عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟
رقم الفتوى : 13527
 السؤال :
 2025-03-12
 41
مَا السَّبِيلُ لِلِاسْتِقَامَةِ عَلَى شَرْعِ اللهِ تَعَالَى، وَخَاصَّةً لِإِنْسَانٍ لَهُ قُرَنَاءُ سُوءٍ؟
رقم الفتوى : 13517

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5679
المقالات 3209
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 422693577
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :