سائق سيارة وشريك فيها هل يجوز أن يتقاضى أجرة على قيادته؟

1361 - سائق سيارة وشريك فيها هل يجوز أن يتقاضى أجرة على قيادته؟

30-08-2008 12248 مشاهدة
 السؤال :
 2008-08-30
سائق سيارة له حصة معيَّنة في السيارة، فهل يجوز أن يتقاضى راتباً شهرياً أجرة على قيادته للسيارة، ثم بعد ذلك يأخذ حصته من الربح إن وجد؟ وبعبارة أخرى: هل يجوز أن يكون السائق شريكاً وأجيراً في آن واحد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1361
 2008-08-30

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن كانت قيادته للسيارة بدون اتفاق مع شريكه على أخذ أجرة لقاء عمله، فإنه لا يحقُّ له أن يأخذ شيئاً، لأنه يكون متطوِّعاً في عمله.

أما إذا اتَّفق مع شريكه على أخذ أجرة معيَّنة لقاء عمله قبل القيام بالعمل، ووافق الشريك على ذلك، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، أخذاً برأي السادة المالكية في ذلك، وإن كان خلافاً لرأي الجمهور الذين لا يجيزون أن يكون الإنسان أجيراً وشريكاً في آن واحد.

والأولى ألاَّ يأخذ أجرة معيَّنة لقاء عمله، بل يزيد في نسبة ربحه لقاء رأس ماله وعمله، وبهذا يكون قد خرج من خلاف الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12248 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الشركات

 السؤال :
 2012-04-28
 29068
دفع لي رجل مبلغاً من المال على أن أقوم له بتجارةٍ معينةٍ بهذا المال، فالجهد مني، ورأس المال منه، واشترط عليَّ أن أتحمَّلَ الخسارة معه إذا حصلت، ووافقته على ذلك، وبالفعل حصلت خسارةٌ في التجارة، فهل يجب عليَّ شرعاً أن أتحمَّل معه شيئاً من الخسارة؟
رقم الفتوى : 5105
 السؤال :
 2012-02-11
 17847
هل يجوز اقتسام الديون التي هي للشركاء بعد إنهاء الشراكة؟ وإذا لم يستوفِ أحد الشركاء الدَّين هل يرجع على شريكه بذلك؟
رقم الفتوى : 4883
 السؤال :
 2011-11-26
 94768
هل يجوز أن أشارك آخر بعمل، على أن أقدِّم المحلَّ من عندي للشركة بدون تقدير قيمته، ويقدِّم الآخر رأس المال من عنده مع عمله، على نسبة من الأرباح نتفق عليها؟
رقم الفتوى : 4536
 السؤال :
 2011-07-30
 42293
هل يجوز للإنسان المسلم أن يكون شريكاً وأجيراً في آن واحد؟
رقم الفتوى : 4105
 السؤال :
 2011-03-21
 55834
تمَّ الاتفاق بيني وبين رجل آخر مقيم في دولة ثانية، على أن أشتري له بضاعة معينة، وأرسلها إليه، فإذا وصلت إليه أرسل إليه ثمنها مع نسبة من الربح المتفق عليه بيننا، وإذا لم تصل إليه البضاعة فهي على حسابي ولا يتحمل شيئاً من الخسارة، فهل هذا العقد صحيح شرعاً؟
رقم الفتوى : 3826
 السؤال :
 2011-02-22
 48497
بائع بالجملة باع لرئيس جمعية من الجمعيات كمية من بضاعته بسعر الجملة، ثم أعطاه مبلغاً من المال من أرباحه الخاصة، فهل يعتبر بذلك آثماً ويطيب هذا المال لرئيس الجمعية؟ مع العلم بأن رئيس الجمعية سوف يوزِّع هذه البضاعة على أفراد جمعيته بالسعر الذي أخذه من بائع الجملة.
رقم الفتوى : 3762

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414560581
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :