استلم ما اشتراه سلماً وباعه دون رؤيته ووزنه

1487 - استلم ما اشتراه سلماً وباعه دون رؤيته ووزنه

23-10-2008 20901 مشاهدة
 السؤال :
رجل اشترى من آخر عشر أطنان من القمح سلماً ودفع له قيمتها في المجلس، وحدد له موعداً لتسليم القمح، وفي اليوم المحدد لم يكن عند المشتري قمح، فذهب البائع والمشتري إلى مخزن يبيع القمح، فسأل البائعُ صاحبَ المخزن: هل عندك قمح؟ قال: نعم، قال: بكم الكيلو غرام؟ قال: بكذا، فأعطاه قيمة عشر أطنان من القمح دون أن يراها، فقال للمشتري: استلمتها؟ قال: نعم، (علماً أنهما لم يريا البضاعة ولم يتم وزنها وعزلها)، ثم باعها المشتري كذلك لصاحب المخزن في نفس المجلس دون أن يراها أيضاً، ودون وزن وعزل للبضاعة، فما هو الحكم الشرعي في هذا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1487
 2008-10-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ثبت في الصحيح عنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ) رواه مسلم.

ويقول حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رضي الله عنه: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يُحَرَّمُ عَلَيَّ؟ قَالَ: فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ) رواه الإمام أحمد.

وعن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه أبو داود. أي ربح ما يبيع قبل القبض.

وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: (إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلْعَةُ حَيْثُ تَبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ) رواه الحاكم. يعني وجود القبض، لأن البيع قبل القبض بيع غير صحيح لانفساخ العقد بتلفه.

وعَنْ جَابِر بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ: (نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي) رواه ابن ماجه.

وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن بيع الطعام قبل قبضه لا يجوز، وقبضُه يكون باستيفائه بما يُقدَّر فيه من كيل أو وزن أو ذرع أو عدٍّ، هذا عند الشافعية والمالكية والحنابلة.

واشترط الشافعية بالإضافة إلى ذلك نقلَه وتحويلَه.

أما عند الحنفية فيكون قبض المنقول بالتناول باليد، أو بالتخلية على وجه التمكين، كما جاء في مجلة الأحكام العدلية: تسليم العروض يكون بإعطائها ليد المشتري أو بوضعها عنده، أو بإعطائه الإذن له بالقبض مع إراءتها له.

وبناء على ذلك:

فبيع المشتري القمح لصاحب المخزن بيع غير صحيح عند جمهور الفقهاء، لأنه ما تمَّ الوزن، ولا نقلُ القمح من مكانه، ولم ير المشتري القمح. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
20901 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  السلم والاستصناع

 السؤال :
 2011-08-14
 23642
هل يجوز أن أعمل في تجارة العطور بالشكل التالي: أتعاقد مع طالب العطورات على أن أبيعه ما يطلب بالمواصفات المعلومة، ويدفع لي ثمنها كاملاً، ثم أحضرها له؟
رقم الفتوى : 4157
 السؤال :
 2010-04-24
 254038
رجل اشترى بيتاً من جمعية سكنية، وقبل إنشاء البيت، باع دفتر هذه الجمعية لرجل آخر بمبلغ أكبر بكثير من المبلغ الذي دفعه للجمعية، وبعد سنة منعت الدولة الجمعية من متابعة المشروع. والسؤال: ما هو حكم بيع الدفتر؟ وهل يرجع المشتري الثاني على المشتري الأول بالمبلغ الذي دفعه له، والمشتري الأول يرجع على الجمعية بالمبلغ الذي دفعه لها على الجمعية، أم لا يحق للمشتري الثاني أن يرجع على المشتري الأول؟
رقم الفتوى : 2858
 السؤال :
 2009-10-18
 635
ما حكم البيع على المخطط؟ وماذا يسمى هذا البيع؟
رقم الفتوى : 2422
 السؤال :
 2009-08-22
 23304
هل صحيح بأن من شروط صحة بيع السلم أن تكون الثمرة ناضجة، وأن يكون الثمر من أرض محددة؟ وما هي شروط بيع السلم بشكل عام؟
رقم الفتوى : 2283
 السؤال :
 2008-08-06
 21017
رجل اشترى سلماً ـ مادة الحنطة ـ وفي وقت التسليم اتصل البائع بالمشتري ووكله بشراء الحنطة من السوق عن نفسه، ثم يستلمها ويدخلها في ملكه، فهل يصح هذا التوكيل؟ مع العلم بأن ولي الأمر حذر من بيع وشراء مادة الحنطة.
رقم الفتوى : 1308
 السؤال :
 2008-08-02
 25355
اشتريت بيتاً من رجل على الخريطة، فهل يجوز أن أبيع هذا البيت قبل تمام بنائه؟
رقم الفتوى : 1289

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413333567
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :