مدة الحداد على المتوفى

1430 - مدة الحداد على المتوفى

27-09-2008 10115 مشاهدة
 السؤال :
خطبت وعندما أردت الزواج وحددت موعد العرس توفي والد خطيبتي، فانتظرت حتى خرج من أربعينته كما يقولون العوام، وعندما حددت موعد العرس مرة أخرى توفيت زوجة عمي، فهل إذا تزوجت بعد شهر من موتها أكون قد كسرت بخاطر أولاد عمي؟ وما حد الإحداد وقد تصبح تفرقة بيني وبينهم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1430
 2008-09-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالحداد على الميت لا يكون أكثر من ثلاث إلا زوجة على زوجها، لما جاء في الحديث الشريف: (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إِلا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) رواه البخاري ومسلم.

وبناء على ذلك:

فلا حرج من الناحية الشرعية أن تتزوّج بعد وفاة زوجة عمك بأيام، لأنك لو انتظرت فترة طويلة قد يموت قريب آخر لك، وهكذا... فمتى تتزوج إذاً؟

لذلك أنصحك بالزواج بعد التلطّف لأبناء عمك، وأن لا تجعل حفلاً كبيراً مراعاة لشعورهم، لأن هذه الحفلات ليست واجبة شرعاً، وأكثر الحفلات صارت مملوءة بالمخالفات الشرعية.

أسأل الله تعالى أن يبارك لك في زواجك وأن يغفر لنا جميعاً أحياء وميتين. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10115 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الجنائز

 السؤال :
 2023-02-21
 737
هَلْ يُسَنُّ الوُضُوءُ في حَقِّ مَنْ حَمَلَ مَيْتًا؟
رقم الفتوى : 12416
 السؤال :
 2022-04-02
 35
مَا حُكْمُ دَفْنِ الإِنْسَانِ المُسْلِمِ في مَقَابِرِ غَيْرِ المُسْلِمِينَ؟
رقم الفتوى : 11884
 السؤال :
 2021-04-29
 4446
هَلْ صَحِيحٌ بِأَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ حَشْوُ دُبُرِ المَيْتِ بِالقُطْنِ؟
رقم الفتوى : 11197
 السؤال :
 2021-01-10
 480
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُكْشَفَ وَجْهُ المَيْتِ بَعْدَ وَضْعِهِ في قَبْرِهِ؟
رقم الفتوى : 10866
 السؤال :
 2018-02-07
 3178
كيف تكون صلاة الجنازة؟
رقم الفتوى : 8674
 السؤال :
 2017-11-02
 3710
ما حكم الصلاة على الجنازة، هل هي فرض أم سنة مؤكدة؟
رقم الفتوى : 8447

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414332527
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :