اشترك مع أخيه على شراء أرض ودفع قيمة حصته بيتاً

1545 - اشترك مع أخيه على شراء أرض ودفع قيمة حصته بيتاً

24-11-2008 12736 مشاهدة
 السؤال :
 2008-11-20
اشتريت قطعة أرض أنا وأخي، أنا لا أملك المال فقمت ببيعه بيتاً أملكه مقابل نصف الأرض، وتم الاتفاق بيني وبينه على بيع الأرض بعد سنة، فإذا خسرت الأرض مبلغاً معيناً قام أخي ببيع البيت وأخذ نصف خسارة الأرض، وأعطاني بقية المبلغ الباقي من البيت (من الممكن أن يبقى سعر البيت كما هو أو يزيد) فهل هذا يجوز؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1545
 2008-11-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذا الشرط بينك وبين أخيك لاغٍ لا قيمة له، ولا يؤثر على صحة عقد الشركة بينك وبين أخيك في شراء الأرض.

فأنت ملكت نصف الأرض مقابل البيت الذي دفعته لأخيك، وأخوك يملك نصف الأرض الباقي مقابل الثمن الذي دفعه من ماله.

وإذا تم بيع الأرض بعد سنة فلك نصف ثمنها قلَّ ثمنها أم كثر، ولا علاقة لك في البيت الذي بعته لأخيك مقابل نصف الأرض، فالبيت له ربح أم خسر. هذا، والله تعالى أعلم.

 

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12736 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الشركات

 السؤال :
 2012-04-28
 28994
دفع لي رجل مبلغاً من المال على أن أقوم له بتجارةٍ معينةٍ بهذا المال، فالجهد مني، ورأس المال منه، واشترط عليَّ أن أتحمَّلَ الخسارة معه إذا حصلت، ووافقته على ذلك، وبالفعل حصلت خسارةٌ في التجارة، فهل يجب عليَّ شرعاً أن أتحمَّل معه شيئاً من الخسارة؟
رقم الفتوى : 5105
 السؤال :
 2012-02-11
 17779
هل يجوز اقتسام الديون التي هي للشركاء بعد إنهاء الشراكة؟ وإذا لم يستوفِ أحد الشركاء الدَّين هل يرجع على شريكه بذلك؟
رقم الفتوى : 4883
 السؤال :
 2011-11-26
 94699
هل يجوز أن أشارك آخر بعمل، على أن أقدِّم المحلَّ من عندي للشركة بدون تقدير قيمته، ويقدِّم الآخر رأس المال من عنده مع عمله، على نسبة من الأرباح نتفق عليها؟
رقم الفتوى : 4536
 السؤال :
 2011-07-30
 42205
هل يجوز للإنسان المسلم أن يكون شريكاً وأجيراً في آن واحد؟
رقم الفتوى : 4105
 السؤال :
 2011-03-21
 55771
تمَّ الاتفاق بيني وبين رجل آخر مقيم في دولة ثانية، على أن أشتري له بضاعة معينة، وأرسلها إليه، فإذا وصلت إليه أرسل إليه ثمنها مع نسبة من الربح المتفق عليه بيننا، وإذا لم تصل إليه البضاعة فهي على حسابي ولا يتحمل شيئاً من الخسارة، فهل هذا العقد صحيح شرعاً؟
رقم الفتوى : 3826
 السؤال :
 2011-02-22
 48449
بائع بالجملة باع لرئيس جمعية من الجمعيات كمية من بضاعته بسعر الجملة، ثم أعطاه مبلغاً من المال من أرباحه الخاصة، فهل يعتبر بذلك آثماً ويطيب هذا المال لرئيس الجمعية؟ مع العلم بأن رئيس الجمعية سوف يوزِّع هذه البضاعة على أفراد جمعيته بالسعر الذي أخذه من بائع الجملة.
رقم الفتوى : 3762

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412949942
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :