ذبح دم التمتع قبل الوقوف بعرفة

1584 - ذبح دم التمتع قبل الوقوف بعرفة

03-12-2008 548 مشاهدة
 السؤال :
 2008-12-03
نويت التمتع في الحج، فهل يجوز أن أذبح قبل الوقوف بعرفة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1584
 2008-12-03

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن دم التمتع مقيد بالزمان الذي أشار إليه الله تعالى بقوله: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِير * ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق}. ووجه الاستدلال بهذه الآية أن قضاء التفث (أي إزالة الوسخ) والطواف يختص بأيام النحر، فكذا الذبح ليكون مسروداً على نسق واحد، وهذا عند الحنفية والمالكية والحنابلة.

أما مذهب الشافعية: فدم التمتّع ليس مقيّداً بزمان، فيجوز أن يذبح بعد الانتهاء من أعمال العمرة وبعد شروعه بإحرام الحج، ويجوز كذلك الذبح قبل الإحرام بالحج.

وبناء على ذلك:

فعند جمهور الفقهاء الذبح لا يكون إلا في أيام النحر، وعند الشافعية يجوز أن يكون بعد الانتهاء من مناسك العمرة ولو قبل الإحرام بالحج.

والأولى التقيّد بمذهب الجمهور لعدم وجود المشقة في ذلك. هذا، والله تعالى أعلم.

 

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
548 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  صفة الحج

 السؤال :
 2012-05-05
 32530
لقد أكرمني الله تعالى بالحج، وكنت متمتِّعاً، ولم أذبح بعد الحجِّ ولم أصم، وكان عندي ثمن الهدي، ولكن من أجل شراء الهدايا تركت الذَّبح، فماذا يترتَّب عليَّ؟
رقم الفتوى : 5140
 السؤال :
 2012-01-28
 490
مَا هِيَ الحِكْمَةُ مِنْ تَقْبِيلِ الحَجَرِ الأَسْوَدِ؟
رقم الفتوى : 4839
 السؤال :
 2011-12-18
 40
رَجُلٌ تَرَكَ رَمْيَ الجِمَارِ مِنْ أَجْلِ السَّفَرِ، وَأَنَابَ غَيْرَهُ، فَهَلْ هَذِهِ الإِنَابَةُ صَحِيحَةٌ؟
رقم الفتوى : 4670
 السؤال :
 2011-11-12
 32819
لقد وكَّلت صديقاً لي برمي الجمرات، وطفت طواف الوداع، وسافرت إلى أهلي، فهل يترتَّب عليَّ شيء؟
رقم الفتوى : 4401
 السؤال :
 2011-11-12
 34967
هل يجوز للمحرم بالحج أن يلبس المخيط بسبب البرد؟
رقم الفتوى : 4394
 السؤال :
 2011-11-07
 20127
رجل حجَّ عن غيره، فهل يجوز له أن يوكِّل في رمي الجمرات؟ وهل يشترط التلفظ بالوكالة أم يكفي العرف في ذلك؟
رقم الفتوى : 4385

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3235
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424799656
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :