الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد جاء في الحديث الصحيح عنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِن الثِّيَابِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القَمِيصَ، وَلا السَّرَاوِيلَ، وَلا البُرْنُسَ، وَلا الخُفَّيْنِ، إِلا أَنْ لا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ مَا هُوَ أَسْفَلُ مِنْ الكَعْبَيْنِ) رواه البخاري ومسلم.
وذكر الفقهاء بأنه يحرم على المُحْرِم لبس المخيط، فإذا لبسه أكثر النهار وجب عليه الدم، وإذا كان أقل النهار فعليه الصدقة.
وبناء على ذلك:
فلا يجوز للمحرم لبس المخيط ولو كان الجو بارداً، ولكن يجوز له أن يلتحف بالمخيط التحافاً، وأن يلفَّ به نفسه دون لبس، وإذا خشي على نفسه من المرض بسبب شدَّة البرد فلا حرج من لبس المخيط لدفع البرد عنه، وعليه الدم إذا لبس أكثر النهار، أو الصدقة إذا كان أقلَّ النهار. هذا، والله تعالى أعلم.