الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على جواز لبس الرجل خاتماً من فضة، لما روى مسلم عن أنس رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ، فَقِيلَ: إِنَّهُمْ لا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلا بِخَاتَمٍ. قَالَ: فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَصِيصِهِ أَوْ بَيَاضِهِ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه مسلم.
ويذكر الحافظ المنذري زيادة على هذا في رواية: (فَكَانَ فِي يَدِهِ حَتَّى قُبِضَ، وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ، وَفِي يَدِ عُمَرَ حَتَّى قُبِضَ، وَفِي يَدِ عُثْمَانَ، فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ بِئْرٍ إِذْ سَقَطَ فِي الْبِئْرِ، فَأَمَرَ بِهَا فَنُزِحَتْ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ).
أما ما عدا ذلك من الفضة كالسوار والطوق والتاج فلا يجوز للرجل أن يتحلَّى بشيء من ذلك، كما جاء في الفتاوى الفقهية: (وَلَمْ يُجَوِّزُوا لِلرَّجُلِ لُبْسَ شَيْءٍ مِنْ حُلِيِّ الْفِضَّةِ إلا الْخَاتَمَ).
وبناء على ذلك:
فلا يجوز للرجل أن يتحلَّى من فضة إلا بخاتم، وما عدا ذلك فلا يجوز. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |