الأضحية عن الأسرة

152 - الأضحية عن الأسرة

25-04-2007 17707 مشاهدة
 السؤال :
هل تكفي أضحية واحدة في بيت واحد، أم أنه تجب الأضحية على كل واحد من أفراد الأسرة إذا كان مالكاً للنصاب؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 152
 2007-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَعِنْدَ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُقِيمٍ غَنِيٍّ، وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهَا تَجِبُ عَلَى أَفْرَادِ الأُسْرَةِ إِذَا مَلَكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصَابَاً، وَكَانَ مُقِيمَاً.

أَمَّا عِنْدَ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ فَإِنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عَلَى الكِفَايَةِ، حَيْثُ قَالُوا: إِنَّ الشَّخْصَ يُضَحِّي بِالأُضْحِيَةِ الوَاحِدَةِ وَلَو كَانَتْ شَاةً، عَنْ نَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الذينَ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ، للخَبَرِ الذي رَوَاهُ الإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الوَاحِدَةِ، يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ، فَصَارَتْ مُبَاهَاةً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
17707 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الأضحية

 السؤال :
 2020-07-29
 4543
هَلْ تَصِحُّ الأُضْحِيَةُ بِدِيكٍ أَو دَجَاجَةٍ أَو عُصْفُورٍ، لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ ثَمَنَ شَاةٍ؟
رقم الفتوى : 10560
 السؤال :
 2018-08-24
 4985
هل صحيح بأن الرجل إذا أراد أن يضحي، لا يجوز له أن يعاشر زوجته حتى يضحي؟
رقم الفتوى : 9105
 السؤال :
 2018-08-24
 8488
هل يجوز للإنسان الجنب أن يذبح أضحيته؟
رقم الفتوى : 9104
 السؤال :
 2018-08-24
 2627
إنسان تارك للصلاة، ذبح أضحية يوم العيد، وقدم لي جزءاً منها، فهل يجوز الأكل من أضحيته؟
رقم الفتوى : 9103
 السؤال :
 2018-08-21
 1279
هل يجوز بيع جلد الأضحية، ودفع ثمنه لجمعية خيرية، أو لصالح مسجد من المساجد؟
رقم الفتوى : 9098
 السؤال :
 2018-08-21
 1369
هل يجب على المضحي أن يجعل أضحيته ثلاثة أقسام، ثلث يأكله، وثلث يتصدق به، وثلث يهديه؟
رقم الفتوى : 9097

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414360434
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :