الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَهَذَا العَقْدُ بَاطِلٌ، وَيَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا إِذَا تَمَّ الدُّخُولُ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ دُخُولٌ وَجَبَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا، وَعَلَيْهَا أَنْ تُتِمَّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الأَوَّلِ، ثُمَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ العِدَّةِ إِنْ شَاءَ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَتَقَدَّمَ خَاطِبَاً لَهَا مِنْ جُمْلَةِ الخُطَّابِ، وَلَكِنْ إِنْ دَخَلَ فِيهَا وَهِيَ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا وَجَبَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا، وَوَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تُتِمَّ عِدَّتَهَا مِنَ الأَوَّلِ، ثُمَّ تَعْتَدَّ عِدَّةً ثَانِيَةً مِنَ الآخَرِ، وَلَا يَحِلُّ لِهَذَا الرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَهَا أَبَدَاً عِنْدَ السَّادَةِ المَالِكِيَّةِ خِلَافَاً للجُمْهُورِ. للقَاعِدَةِ التي تَقُولُ: مَنِ اسْتَعْجَلَ الشَّيْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ كَقَاتِلِ العَمْدِ الذي يُحْرَمُ مِنْ إِرْثِ مَقْتُولِهِ.
وَكَثِيرٌ مِنَ الفُقَهَاءِ يُجِيزُ لِهَذَا الزَّوْجِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا عَقْدَاً جَدِيدَاً. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |