طلاق قبل الدخول وتمت المراجعة بدون عقد

185 - طلاق قبل الدخول وتمت المراجعة بدون عقد

25-04-2007 340516 مشاهدة
 السؤال :
عقد رجل على امرأة، وقبل الدخول قال لها: أُشهد الله أنت طالقة، فتدخل بعض الناس في الإصلاح بينهما فتصالحا، فقال الزوج: أنا طلقتها، فقال المصلح: راجعها، فراجعها، ودخل بها، وأنجب منها أولاداً، ثم طلقها مرتين بعد ذلك، فهل تحل الزوجة هذه لزوجها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 185
 2007-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ طَلُقَتْ مِنْهُ، وَبَانَتْ مِنْهُ بَيْنُونَةً صُغْرَى، يَعْنِي: لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ، وَمَهْرٍ جَدِيدٍ، مَعَ وُجُودِ الوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْنِ، وَلَهَا نِصْفُ المَهْرِ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا. لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾.

وَلِقَوْلِهِ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾.

وبناءً على ذلك:

مُرَاجَعَةُ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ المُطَلَّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ تَكُنْ صَحِيحَةً، وَإِنَّ زَوَاجَهُ مِنْهَا زَوَاجُ شُبْهَةٍ، يَثْبُتُ فِيهِ نَسَبُ الوَلَدِ.

وَيَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا، وَهِيَ بِهَذَا الزَّوَاجِ تَسْتَحِقُّ المَهْرُ كَامِلَاً، وَعَلَيْهِمَا بِالتَّوْبَةِ وَالاسْتِغْفَارِ.

أَمَّا الطَّلَاقُ الوَاقِعُ بَعْدَ الطَّلْقَةِ الأُولَى قَبْلَ الدُّخُولِ فَهُوَ طَلَاقٌ في غَيْرِ مَحَلِّهِ، إِذْ هِيَ لَيْسَ زَوْجَةٌ لَهُ.

وَهُوَ الآنَ بِوُسْعِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَيَمْلِكُ عَلَيْهَا طَلْقَتَيْنِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
340516 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 236
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 751
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1015
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 632
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2574
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4202
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414625114
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :