قال لزوجته: أنت طالق بالثلاث

189 - قال لزوجته: أنت طالق بالثلاث

25-04-2007 335799 مشاهدة
 السؤال :
رجل متزوج طلق زوجته ثلاثاً بقوله: أنت طالق بالثلاث، فهل تحل له أم لا؟ وإذا كانت لا تحل له هل يجوز أن تبقى مع أولادها الخمسة من أجل خدمتهم، أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 189
 2007-04-25

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَبِقَوْلِ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ بِالثَّلَاثِ تَبِينُ مِنْهُ بَيْنُونَةً كُبْرَى، فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ وَالأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ، وَصَارَتْ هَذِهِ المَرْأَةُ في حُكْمِ المَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ فَلَا تَحِلُّ الخَلْوَةُ بِهَا، وَلَا مُخَالَطَتُهَا مُخَالَطَةَ الزَّوْجَةِ وَالمَحَارِمِ، لِأَنَّهَا صَارَتْ أَجْنَبِيَّةً عَنْهُ.

أَمَّا إِذَا بَقِيَتْ في البَيْتِ وَلَا خَلْوَةَ وَلَا اخْتِلَاطَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَنْ كَانَ زَوْجُهَا، بِأَنْ كَانَتْ في غُرْفَةٍ مُنْعَزِلَةٍ أَو مَعَ نِسَاءٍ، فَلَا مَانِعَ مِنْ بَقَائِهَا في البَيْتِ، بَلْ ذَلِكَ يَكُونُ مِنْ بَابِ عَدَمِ نُكْرَانِ الفَضْلِ، الذي نَدَبَ اللهُ تعالى إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾. والذي نَدَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: «إِنَّ حُسْنَ العَهْدِ مِنَ الإِيمَانِ». أخرجه الحاكم.

لَا سِيَّمَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لِهَذِهِ المَرْأَةِ أَهْلٌ تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
335799 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 236
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 751
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1015
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 632
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2574
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4202
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414625220
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :