ماتت كافرة متزوجة من مسلم فأين تدفن؟

1833 - ماتت كافرة متزوجة من مسلم فأين تدفن؟

04-03-2009 23504 مشاهدة
 السؤال :
امرأة كافرة متزوجة من رجل مسلم، ماتت وهي حامل، فهل تدفن في مقابر المسلمين؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1833
 2009-03-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فعند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة تُدفن بين مقابر المسلمين والكفار حتى لا يتأذوا بعذابها، ولا تدفن في مقابر الكافرين حتى لا يتأذى جنينها بعذابهم، لأنَّ الولد الذي في بطنها مسلم تبعاً لأبيه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ)؟ رواه مسلم.

جاء في حاشية ابن عابدين رحمه الله تعالى: قال بعضهم تدفن في مقابرنا ترجيحاً لجانب الولد، وبعضهم في مقابر المشركين لأنَّ الولد جزء منها مادام في بطنها، وقال واثلة بن الأسقع: يتخذ لها مقبرة على حدة. قال في الحلية: وهذا أحوط، والظاهر كما أفصح به بعضهم أن المسألة مصورَّة فيما إذا نفخ فيه الروح، وإلا دفنت في مقابر المشركين؟

وجاء في روضة الطالبين للنووي رحمه الله تعالى: وَلَوْ مَاتَتْ ذِمِّيَّةٌ فِي بَطْنِهَا جَنِينٌ مُسْلِمٌ مَيِّتٌ، جُعِلَ ظَهْرُهَا إِلَى الْقِبْلَةِ لِيَتَوَجَّهَ الْجَنِينُ إِلَى الْقِبْلَةِ، لأَنَّ وَجْهَ الْجَنِينِ عَلَى مَا ذُكِرَ إِلَى ظَهْرِ الأُمِّ.

ثُمَّ قِيلَ: تُدْفَنُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ بَيْنَ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ. وقِيلَ: فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، فَتَنْزِلُ مَنْزِلَةَ صُنْدُوقِ الْوَلَدِ. وَقِيلَ: تُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْكُفَّارِ. قُلْتُ: الصَّحِيحُ مِنْ هَذِهِ الأَوْجُهِ الأَوَّلُ، وَبِهِ قَطَعَ الأَكْثَرُونَ. اهــ.

وبناء على ذلك:

فتدفن بين مقابر المسلمين والمشركين على حدة، ويجعل ظهرها إلى القبلة على شقها الأيسر ليكون الولد إلى جهة القبلة على شقه الأيمن.

وأخيراً أقول:

لماذا هذا المسلم لم يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ) رواه البخاري؟ نعم نكاح الكتابيات جائزٌ ومشروع، ولكن حُسْنَ الاختيار مطلوب، لماذا يترك المسلم الزواج من مسلمة ويتزوج من كتابية بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ)؟

وأنا أناشد أولياء البنات أن لا يغالوا في مهور بناتهم حتى لا يتوجَّه شبابنا إلى الزواج من الكتابيات ويبقى الكثير من نساء المسلمين عوانس.

سعادة بناتنا في رجل صاحب دين وخلق، إذا أحب أكرم وإذا كره لم يظلم، اللهم أيقظنا من غفلتنا. آمين. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
23504 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الجنائز

 السؤال :
 2023-02-21
 737
هَلْ يُسَنُّ الوُضُوءُ في حَقِّ مَنْ حَمَلَ مَيْتًا؟
رقم الفتوى : 12416
 السؤال :
 2022-04-02
 37
مَا حُكْمُ دَفْنِ الإِنْسَانِ المُسْلِمِ في مَقَابِرِ غَيْرِ المُسْلِمِينَ؟
رقم الفتوى : 11884
 السؤال :
 2021-04-29
 4447
هَلْ صَحِيحٌ بِأَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ حَشْوُ دُبُرِ المَيْتِ بِالقُطْنِ؟
رقم الفتوى : 11197
 السؤال :
 2021-01-10
 481
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُكْشَفَ وَجْهُ المَيْتِ بَعْدَ وَضْعِهِ في قَبْرِهِ؟
رقم الفتوى : 10866
 السؤال :
 2018-02-07
 3180
كيف تكون صلاة الجنازة؟
رقم الفتوى : 8674
 السؤال :
 2017-11-02
 3711
ما حكم الصلاة على الجنازة، هل هي فرض أم سنة مؤكدة؟
رقم الفتوى : 8447

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414337434
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :