قالت: إما أن تطلقني أو أن أشرب هذا السم, فطلقها

1947 - قالت: إما أن تطلقني أو أن أشرب هذا السم, فطلقها

06-04-2009 10117 مشاهدة
 السؤال :
طلبت امرأة من زوجها الطلاق فرفض طلاقها، فتوجهت إلى قارورة فيها السم، وقالت له: إما أن تطلقني وإما أن أشرب هذا السم وأقتل نفسي وتبتلي فيني، فطلقها، فهل هذا الطلاق يدخل تحت طلاق المُكْرَه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1947
 2009-04-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن طلاق الزوج واقع وهو صحيح نافذ، وتهديد الزوجة بشرب السم لا يعتبر إكراهاً للزوج على تلفظ الطلاق، لأن مذهب جمهور الفقهاء أن طلاق المكرَه لا يقع إذا كان الإكراه على الزوج كقتله أو ضربه ضرباً مبرِّحاً، لأن إرادته في هذه الحالة منعدمة، ولكن عند الحنفية طلاق المكرَه واقع لأنه اختار الطلاق على غيره.

واختلف الفقهاء فيما إذا كان الإكراه للزوج على الطلاق إذا كان الضرر يلحق بأصوله أو فروعه، فبعضهم أوقع الطلاق، وبعضهم لم يوقع الطلاق.

وبناء على ذلك:

فتهديد المرأة زوجَها بقتل نفسها إذا لم يطلِّقها لا يعتبر إكراهاً للزوج على الطلاق، ويكون طلاق الزوج واقعاً عليها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10117 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 208
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 729
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 991
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 613
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2550
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4178
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414035358
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :