طلق زوجته ثلاثاً معلقاً على شرط في حالة الغضب

196 - طلق زوجته ثلاثاً معلقاً على شرط في حالة الغضب

25-04-2007 331618 مشاهدة
 السؤال :
رجل اختلف مع بعض أصدقائه، واشتد غضبه وهو في ساعة الغضب قال له: إن لم أقتلك في هذه الليلة فزوجتي طالق بالثلاث. ومضت الليلة ولم يقتله، فهل وقع الطلاق الثلاث أم لا؟ وهل يجوز أن يأخذ بقول من قال: إن الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع طلقة واحدة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 196
 2007-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالمُتَّفَقُ عَلَيْهِ عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ أَنَّ الطَّلَاقَ المُعَلَّقِ يَقَعُ عِنْدَ حُصُولِ المُعَلَّقِ عَلَيْهِ، وَطَالَمَا أَنَّ الرَّجُلَ عَلَّقَ طَلَاقَ امْرَأَتَهُ عَلَى قَتْلِ صَدِيقِهِ في تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَلَمْ يَقْتُلْهُ فَقَدْ وَقَعَ طَلَاقُهُ، وَبَانَتْ مِنْهُ زَوْجَتُهُ بَيْنُونَةً كُبْرَى، لِأَنَّ لَفْظَ الطَّلَاقِ صَرِيحٌ.

وَلَكِنْ إِذَا صَدَرَ مِنْهُ اليَمِينُ في سَاعَةِ غَضَبٍ شَدِيدٍ، أَخْرَجَهُ عَنْ طَوْرِهِ، وَلَمْ يَعِ مَا يَقُولُ، وَاخْتَلَطَ عَلَيْهِ الأَمْرُ، وَأُغْلِقَ عَلَيْهِ فَطَلَاقُهُ لَا يَقَعُ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ في إِغْلَاقٍ». أخرجه أحمد من حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَصَحَّحَهُ الحاكم.

أَمَّا إِذَا كَانَ يَعِي مَا يَقُولُ فَإِنَّ طَلَاقَهُ وَاقِعٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ الأَمْرُ المُعَلَّقُ عَلَيْهِ أَمْرَاً خَطِيرَاً كَهَذِهِ المَسْأَلَةِ فَلَا مَانِعَ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى مِنَ الأَخْذِ بِقَوْلِ مَنْ قَالَ: بِأَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ في مَجْلِسٍ وَاحِدٍ يَقَعُ طَلْقَةً وَاحِدَةً. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
331618 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 454
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 941
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1225
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 805
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2848
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4454
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5630
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4860
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 417847152
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :