الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته أنت بحكم المطلقة ليس لفظاً من ألفاظ الطلاق الصريحة، وإنما هو من ألفاظ الكناية، فلا يقع به طلاق إلا إذا نوى الزوج بهذه الكلمة طلاقاً أو أراد أنها مطلَّقة.
وبناء على ذلك:
فالأمر متعلِّق بنية الزوج، فإن كان ينوي الطلاق أو يريده يقع الطلاق على زوجته، وإلا فهو لغو ولا أثر له. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |