جواب على انتقاد الإسلام لإباحته الطلاق

193 - جواب على انتقاد الإسلام لإباحته الطلاق

25-04-2007 343843 مشاهدة
 السؤال :
كثير من أعداء الإسلام ينقدون الإسلام من خلال إباحته الطلاق، فهل من حكمة واضحة في تشريع الطلاق؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 193
 2007-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

مِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ الإِسْلَامَ مَا شَرَعَ أَمْرَاً مِنَ الأُمُورِ إِلَّا وَفِيهِ حِكْمَةٌ، إِمَّا أَنْ تَكُونَ جَلِيَّةً، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ خَفِيَّةً، وَهَذَا الأَمْرُ لَا يَخْفَى عَلَى أَرْبَابِ العُقُولِ المُنْصِفَةِ مَهْمَا كَانَ انْتِمَاؤُهَا، وَأَمَّا أَصْحَابُ العَصَبِيَّاتِ، وَالأَهْوَاءِ وَلَو ظَهَرَتِ الحِكْمَةُ جَلِيَّةً وَوَاضِحَةً فَإِنَّهُمْ يَتَعَامُونَ عَنْهَا، وَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ تَشْرِيعُ الإِسْلَامِ للطَّلَاقِ، رَغْمَ أَنَّ الحِكْمَةَ فِيهِ وَاضِحَةٌ وَجَلِيَّةٌ، إِلَّا أَنَّ حِقْدَهُمْ عَلَى الإِسْلَامِ يَدْفَعُهُمْ إلى التَّعَامِي عَنْ هَذِهِ الحِكْمَةِ.

الإِسْلَامُ نَبَّهَ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ إلى حُسْنِ اخْتِيَارِ الـشَّرِيكِ وَالـشَّرِيكَةِ في الزَّوَاجِ عِنْدَ الخِطْبَةِ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ «تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، وَأَنْكِحُوا الأَكْفَاءَ، وَانْكِحُوا إِلَيْهِمْ». أخرجه ابن ماجه.

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ، وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ، فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ، وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلَأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ». أخرجه ابن ماجه.

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: « تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ». أخرجه البخاري.

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ» رواه الإمام أحمد.

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِأَوْلِيَاءِ النِّسَاءِ: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» أخرجه الترمذي.

إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ ـ عَلَى أَهَمِّيَّتِهِ ـ قَدْ لَا يَضْمَنُ اسْتِمْرَارَ السَّعَادَةِ وَالاسْتِقْرَارِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، فَرُبَّمَا قَصَّرَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ في الأَخْذِ بِمَا تَقَدَّمَ، وَرُبَّمَا أَخَذَا بِهِ، وَلَكِنْ جَدَّ في حَيَاةِ الزَّوْجَيْنِ الهَانِئَيْنِ مَا يُثِيرُ بَيْنَهُمَا القَلَاقِلَ وَالشِّقَاقَ، كَمَرَضِ أَحَدِهِمَا أَو عَجْزِهِ... وَرُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ بِسَبَبِ عَنَاصِرٍ خَارِجَةٍ عَنِ الزَّوْجَيْنِ أَصْلَاً، كَالأَهْلِ وَالجِيرَانِ وَمَا إلى ذَلِكَ، وَرُبَّمَا كَانَ سَبَبُ ذَلِكَ انْصِرَافَ القَلْبِ وَتَغَيُّرَهُ، فَيُبْدَأُ بِنُصْحِ الزَّوْجَيْنِ وَإِرْشَادِهِمَا إلى الصَّبْرِ وَالاحْتِمَالِ، وَبِخَاصَّةٍ إِذَا كَانَ التَّقْصِيرُ مِنَ الزَّوْجَةِ، قَالَ تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئَاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرَاً كَثِيرَاً﴾.

إِلَّا أَنَّ مِثْلَ هَذَا الصَّبْرِ قَدْ لَا يَـتَيَسَّرُ للزَّوْجَيْنِ أَو لَا يَسْتَطِيعَانِهِ، فَرُبَّمَا كَانَتْ أَسْبَابُ الشِّقَاقِ فَوْقَ الاحْتِمَالِ، أَو كَانَا في حَالَةٍ نَفْسِيَّةٍ لَا تُسَاعِدُهُمَا عَلَى الصَّبْرِ، وَفِي هَذِهِ الحَالِ:

1ـ إِمَّا أَنْ يَأْمُرَ الشَّرْعُ بِالإِبْقَاءِ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ مَعَ اسْتِمْرَارِ الشِّقَاقِ الذي قَدْ يَتَضَاعَفُ وَيَنْتُجُ عَنْهُ فِتْنَةٌ، أَو جَرِيمَةٌ، أَو تَقْصِيرٌ في حُقُوقِ اللهِ تعالى، أَو عَلَى الأَقَلِّ تَفْوِيتُ الحِكْمَةِ التي مِنْ أَجْلِهَا شُرِعَ النِّكَاحُ، وَهِيَ المَوَدَّةُ وَالأُلْفَةُ وَالنَّسْلُ الصَّالِحُ.

2ـ وَإِمَّا أَنْ يَأْذَنَ باِلطَّلَاقِ وَالفِرَاقِ، وَهُوَ مَا اتَّجَهَ إِلَيْهِ التَّشْرِيعُ الإِسْلَامِيُّ، وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ الطَّلَاقَ قَدْ يَتَمَحَّضُ طَرِيقَاً لِإِنْهَاءِ الشِّقَاقِ وَالخِلَافِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، لِيَسْتَأْنِفَ الزَّوْجَانِ بَعْدَهُ حَيَاتَهُمَا مُنْفَرِدَيْنِ، أَو مُرْتَبِطَيْنِ بِرَوَابِطَ زَوْجِيَّةٍ أُخْرَى، حَيْثُ يَجِدُ كُلٌّ مِنْهُمَا مَنْ يَأْلَفُهُ وَيَحْتَمِلُهُ، قَالَ تعالى: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلَّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللهُ وَاسِعَاً حَكِيمَاً﴾.

وَلِهَذَا قَالَ الفُقَهَاءُ بِوُجُوبِ الطَّلَاقِ في أَحْوَالٍ، وَبِنَدْبِهِ في أَحْوَالٍ أُخْرَى، عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ، وَذَلِكَ تَقْدِيمَاً للضَّرَرِ الأَخَفِّ عَلَى الضَّرَرِ الأَشَدِّ، وِفْقَاً للقَاعِدَةِ الفِقْهِيَّةِ: (يُخْتَارُ أَهْوَنُ الشَّرَّيْنِ). وَالقَاعِدَةِ الفِقْهِيَّةِ القَائِلَةِ: (الضَّرَرُ الأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الأَخَفِّ).

وَرَدَ في صَحِيحِ البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلَامِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟».

قَالَتْ: نَعَمْ.

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «اقْبَلِ الحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً».

مِنْ خِلَالِ مَا تَقَدَّمَ عُرِفَتِ الحِكْمَةُ مِنْ تَشْرِيعِ الطَّلَاقِ، وَمَعَ كَوْنِهِ أَبْغَضُ الحَلَالِ عِنْدَ اللهِ، وَلَكِنَّ الشَّرْعَ رَاعَى قُلُوبَ العِبَادِ، وَدَفَعَ الضَّرَرَ الأَشَدَّ بِالأَخَفِّ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
343843 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 233
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 747
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1011
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 626
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2569
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4199
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414579694
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :