هل يشترط الدخول في المطلقة ثلاثاً حتى تحل لزوجها الأول؟

202 - هل يشترط الدخول في المطلقة ثلاثاً حتى تحل لزوجها الأول؟

25-04-2007 9422 مشاهدة
 السؤال :
امرأة طُلِّقت من زوجها ثلاثاً، فهل يكفي إجراء عقد زواج عليها من قبل رجل آخر ثم يطلقها، أم لا بد من الدخول فيها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 202
 2007-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالمَرْأَةُ المُطَلَّقَةُ ثَلَاثَاً لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ إِلَّا بِشُرُوطٍ:

أولاً: أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنَ الزَّوْجِ الأَوَّلِ.

ثانياً: أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ زَوَاجَاً صَحِيحَاً، بِدُونِ شَرْطِ مُدَّةٍ.

ثالثاً: أَنْ يَدْخُلَ بِهَا الزَّوْجُ الجَدِيدُ دُخُولَاً حَقِيقِيَّاً، أَيْ: يُجَامِعَهَا.

رابعاً: أَنْ يُطَلِّقَهَا الزَّوْجُ الجَدِيدُ بِاخْتِيَارِهِ.

خامساً: أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنَ الزَّوْجِ الجَدِيدِ.

أَمَّا إِجْرَاءُ عَقْدٍ عَلَيْهَا بِدُونِ دُخُولٍ حَقِيقِيٍّ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ، وَإِذَا كَانَ العَقْدُ ضِمْنَ العِدَّةِ فَإِنَّ العَقْدَ بَاطِلٌ.

وَكَذَلِكَ إِذَا تَزَوَّجَهَا الثَّانِي بِالاتِّفَاقِ مَعَ الزَّوْجِ الأَوَّلِ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ، للحَدِيثِ الشَّرِيفِ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ المُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ. أخرجه الترمذي.

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟».

قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ.

قَالَ: «هُوَ المُحَلِّلُ، لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ، وَالمُحَلَّلَ لَهُ». أخرجه ابن ماجه.

وَرَوَى جَابِرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ لَا أُوتَى بِمُحَلِّلٍ وَلَا مُحُلَّلٍ لَهُ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9422 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 201
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 720
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 978
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 609
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2540
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4162
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3159
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412647932
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :