الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ}.
وبناء على ذلك:
فلا يجوز للمرأة المطلَّقة أن تخرج من بيت الزوجية لوظيفتها، ويجب عليها أن تأخذ إجازة من مكان عملها مدة عدَّتها ولو بدون راتب .
فإن تعذَّر عليها أخذ الإجازة وتيقَّنت أنها إذا لم تتابع عملها ستُفصل عن العمل ، ولم يكن لها مورد رزق آخر، حيث لا أب لها ولا ولد ولا أخ ولا من يعيلها ـ وهذا ما أستبعده ـ ففي هذه الحالة تكون مضطرة، والضرورات تبيح المحظورات. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |