صبغ شعر المعتدة

9121 - صبغ شعر المعتدة

29-08-2018 25940 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للمرأة المعتدة التي مات عنها زوجها أن تصبغ شعرها من أجل تغيير الشيب؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9121
 2018-08-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ روى الإمام أحمد وأبو داود عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ المُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ (وَهُوَ الذي صُبِغَ بِالعُصْفُرِ) وَلَا المُمَشَّقَةَ (وَهُوَ الذي صُبِغَ بِصَبْغٍ يُقَالُ لَهُ: المِشْقُ، وَهُوَ الطِّينُ الْأَحْمَرُ الَّذِي يُسَمَّى مَغْرَةً) وَلَا الْحُلِيَّ (يَعْنِي: لَا تَلْبَسُ الحُلِيَّ وَلَا تَلْبَسُ الزِّينَةَ) وَلَا تَخْتَضِبُ (أَيْ: بِالحِنَّاءِ) وَلَا تَكْتَحِلُ».

وَقَدْ ذَكَرَ الفُقَهَاءُ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ للمَرْأَةِ المُعْتَدَّةِ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا أَنْ تُغَيِّرَ لَوْنَ الشَّيْبِ في شَعْرِهَا، لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الزِّينَةِ، وَالمَرْأَةُ أَثْنَاءَ العِدَّةِ مَمْنُوعَةٌ مِنَ الزِّينَةِ.

كَمَا يَجِبُ عَلَيْهَا تَرْكُ الطِّيبِ في بَدَنِهَا وَثِيَابِهَا، وَتَرْكُ لِبَاسِ الزِّينَةِ، وَتَرْكُ الحُلِيِّ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَمَاسٍ وَلُؤْلُؤٍ وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ.

وبناء على ذلك:

فَلَا يَجُوزُ للمَرْأَةِ المُعْتَدَّةِ عِدَّةَ وَفَاةٍ أَنْ تَصْبِغَ شَعْرَهَا لِتَغْيِيرِ الشَّيْبِ، لِأَنَّ هَذَا مِنَ الزِّينَةِ المَنْهِيِّ عَنْهَا أَثْنَاءَ العِدَّةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
25940 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام العدة

 السؤال :
 2025-05-28
 188
هَلْ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ المُعْتَدَّةِ أَنْ تَحْلِقَ شَعْرَ العَانَةِ؟
رقم الفتوى : 13646
 السؤال :
 2025-04-24
 184
امْرَأَةٌ حَامِلٌ، تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَبَعْدَ وَفَاتِهِ أَجْهَضَتْ حَمْلَهَا، فَهَلْ تَنْتَهِي عِدَّتُهَا أَمْ تَسْتَمِرُّ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةِ أَيَّامٍ؟
رقم الفتوى : 13597
 السؤال :
 2022-12-25
 2219
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ، فَطَرَدَهَا مِنَ البَيْتِ، وَرَفَضَ أَنْ تَقْضِيَ عِدَّتَهَا في بَيْتِهِ، فَالإِثْمُ عَلَى مَنْ؟
رقم الفتوى : 12337
 السؤال :
 2022-12-25
 1146
مَا هِيَ عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ عَلَى مَذْهَبِ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ، وَمَذْهَبِ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 12336
 السؤال :
 2019-08-10
 9501
امْرَأَةٌ بَلَغَتْ مِنَ العُمُرِ سِتِّينَ عَامَاً، وَانْقَطَعَ حَيْضُهَا، وَالآنَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهَا العِدَّةُ، وَمَا مِقْدَارُ عِدَّتِهَا؟
رقم الفتوى : 9880
 السؤال :
 2019-03-22
 6261
كيف تقضي المرأة الآيسة عدتها من الطلاق إذا جاءها الدم؟
رقم الفتوى : 9569

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3234
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424602918
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :