هل تنعقد بذلك صلاة الجماعة؟

2292 - هل تنعقد بذلك صلاة الجماعة؟

26-08-2009 11781 مشاهدة
 السؤال :
أريد أن أصلي صلاة جماعة في البيت أنا وأمي، والسؤال: هل تصح صلاة الجماعة بشخصين؟ وأين ينبغي أن تقف أمي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2292
 2009-08-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فصلاة الجماعة بالنسبة للرجال سنة مؤكدة، وهي من سنن الهدى، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه، وتفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، كما جاء في الحديث الشريف: (صَلاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) رواه البخاري ومسلم.

وإذا لم تُقَم صلاة الجماعة في جماعة من الناس فإن الشيطان يستحوذ عليهم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَا مِنْ ثَلاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلا بَدْوٍ لا تُقَامُ فِيهِمْ الصَّلاةُ إِلا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ) رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن.

فصلاة الجماعة مطلوبة من الرجال دون النساء، ولكن إذا صلت النساء جماعة فإنها تصح منهنَّ وتنعقد بهنَّ، لذلك اتفق الفقهاء على أن أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان، وهو أن يكون مع الإمام واحد، فيحصل لهما فضل الجماعة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ) رواه ابن ماجه والحاكم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا حَضَرَتْ الصَّلاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا) رواه البخاري ومسلم.

وهذا سواء إذا كان يصلي مع الإمام رجل أو امرأة، فمن صلى إماماً لزوجته أو لأمه أو لأخته حصل لهما فضل الجماعة، وسواء كان ذلك في المسجد أم في غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: (وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا) رواه البخاري.

إلا أن صلاة الجماعة للرجال في المسجد أفضل منها في غير المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: (فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاةِ صَلاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلا الْمَكْتُوبَةَ) رواه البخاري ومسلم.

وبناء على ذلك:

فصلاتك مع أمك في البيت جماعة يكتب لك أجر الجماعة إن شاء الله تعالى، ولكن صلاتك في المسجد جماعة أولى، وأمك تصلي لوحدها في البيت، أما إذا كنت تصلي في المسجد لوحدك فصلاتك في البيت مع أمك جماعة أفضل.

وتقف المرأة خلف الإمام، ولا تقف عن يمينه ولا عن شماله، وذلك لقول ابن مسعود رضي الله عنه: (أَخِّرُوهُنَّ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ) هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11781 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  صلاة الجماعة

 السؤال :
 2019-11-13
 3465
مَا حُكْمُ الصَّلَاةِ خَلْفَ إِمَامٍ، وَالنَّاسُ لَهُ كَارِهُونَ، وَهُوَ يَعْلَمُ ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 10029
 السؤال :
 2019-07-16
 1189
مَا حُكْمُ الجَهْرِ بِالتِّلَاوَةِ في الصَّلَاةِ الجَهْرِيَّةِ، والإِسْرَارُ فِيهَا في الصَّلَاةِ السِّرِّيَّةِ إِذَا كَانَ المُصَلِّي إِمَامَاً؟
رقم الفتوى : 9825
 السؤال :
 2018-10-15
 774
هل يصح للمرأة أن تؤم في صلاة الفريضة جمعاً من النساء؟
رقم الفتوى : 9223
 السؤال :
 2018-08-30
 8710
إذا اقتدى إنسان بإمام وكان متقدماً عليه، يصلي أمامه، فهل تصح صلاته؟
رقم الفتوى : 9125
 السؤال :
 2018-04-04
 3344
هل تصح صلاة النافلة جماعة؟
رقم الفتوى : 8799
 السؤال :
 2018-03-07
 2805
مؤذن يصلي خلف الإمام، وعند القعود الأخير، حصل ضجيج في الإذاعة، فسلم المقتدي قبل أن يسلم الإمام من أجل إطفاء الإذاعة، فما حكم صلاته؟
رقم الفتوى : 8730

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414254754
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :