تغيير المدعي أقواله لتخفيف الحكم عن السارق

2211 - تغيير المدعي أقواله لتخفيف الحكم عن السارق

28-07-2009 74967 مشاهدة
 السؤال :
أقدم إنسان على سرقة بيتي، ورفعت عليه دعوى أمام القضاء، وأقسمت يميناً على أن لا أقول إلا الحق، فقلت الحق بدون زيادة ولا نقصان، وبعد مدة طلب مني محامي السارق أن أغير أقوالي رحمة بالسارق، لأنه متزوج وله أولاد، فهل يجوز أن أغير من أقوالي شيئاً لتخفيف العقوبة عن السارق؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2211
 2009-07-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: هل هذا المحامي الذي يدافع عن السارق رحيم بالسارق لا يأخذ منه شيئاً من المال لقاء أتعابه؟ وهل يعلم هذا المحامي قول الله عز وجل: {هَاأَنتُمْ هَـؤُلاء جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً}؟ وهل يعلم هذا المحامي حديث المرأة المخزومية التي سرقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد روى البخاري ومسلم عَنْ السيدة عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ)؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ: (إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا).

وهل يعلم هذا المحامي أن كسبه حرام في هذه القضية لأنه يدافع عن باطل؟

ثانياً: لا تجوز الشفاعة في حد من حدود الله إذا رفعت القضية أمام القضاء، وصارت بين يدي القاضي.

ثالثاً: لا يجوز للإنسان أن يكذب أمام القاضي ليضيع حقاً من حقوق الله تعالى، أو حقاً من حقوق العباد، وخاصة إذا كان بعد القسم، لأن الكذب بعد القسم يجعل اليمين يميناً غموساً، وهو من أكبر الكبائر.

وبناء على ذلك:

فيحرم عليك تغيير أقوالك أمام القاضي من أجل تخفيف العقوبة عن السارق، لأن الرحمة بالعباد يجب أن تكون مضبوطة بضوابط الشريعة، والعبد لن يكون أرحم من الله تعالى بعباده، فما دام شرع الله لنا حدوداً فلا تجوز الشفاعة فيها بعد رفعها إلى القاضي.

والسارق هو الذي ما رحم نفسه ولا رحم زوجته وأولاده، وكما قال تعالى: {وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَـكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُون}.

ودفاع المحامي عن السارق حرام، والوقوف بجانب السارق لقلب الحقائق حرام شرعاً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
74967 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام السرقة

 السؤال :
 2017-02-26
 13141
إذا سرق إنسان آخر، ورفع الأمر إلى القاضي، وبعد الإدانة جاء أهل السارق يطلبون من المسروق منه العفو، فهل تنصح بالعفو؟
رقم الفتوى : 7889
 السؤال :
 2015-05-04
 3956
من أين تقطع يد السارق؟
رقم الفتوى : 6877
 السؤال :
 2012-04-21
 33351
هل يجوزُ للرجلِ المسلمِ أن يسرقَ الكهرباءَ، لأنَّ الدولة ظالمة لا تعطي الشعب حقه؟
رقم الفتوى : 5075
 السؤال :
 2011-12-18
 15118
قُبِضَ على سارق، فترك البضاعة المسروقة وهرب، ولم يُعرف صاحب البضاعة، فماذا يُصنع بالبضاعة المسروقة؟
رقم الفتوى : 4672
 السؤال :
 2011-10-06
 19235
إذا سرق المؤمن مال إنسان كافر، فهل يجب عليه ردُّه إذا تاب إلى الله تعالى من السرقة؟
رقم الفتوى : 4313
 السؤال :
 2010-04-24
 30214
إذا أقيم حدُّ السرقة على رجل، فهل يكون ضامناً للمال الذي سرقه؟ أم إقامة الحد عليه تجعله غير ضامن للمال المسروق؟
رقم الفتوى : 2859

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5630
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4861
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 417880786
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :