الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فمما لا شكَّ فيه أنَّ السرقة كبيرة من الكبائر، وقد رتَّب الله تعالى عليها الحدَّ في الحياة الدنيا بقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ}. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ) رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وهذا عامٌّ في حقِّ المسروق منه ـ سواء كان مؤمناً أم كافراً ـ ما دام الكافر معصوم الدم والمال، أما العبد الكافر المحارب فيجوز أخذ ماله بأي صورة كانت لأنه غنيمة.
وبناء على ذلك:
فلا يجوز سرقة العبد الكافر ما دام معصوم الدم والمال، فإذا أخذ منه سرقة وجب ردُّه إليه، لأنَّ هذا من الغدر، والغدر لا يليق بالإنسان المؤمن، وربما أن يكون سبباً في الطعن في دين الله عز وجل، وقد جاء في الحديث أن المُغِيرَةَ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (أَمَّا الإِسْلَامَ فَأَقْبَلُ، وَأَمَّا المَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ) رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (وَأَمَّا المَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ) يستفاد منه بأنه مال حرام لا يحلُّ أخذه، ويجب على المسلم أن يردَّه إلى صاحبه سواء كان مؤمناً أم كافراً. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |