الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فلا خلاف بين الفقهاء في وجوب ردِّ المسروق إذا كان قائماً إلى مَنْ سُرِق منه، سواء كان السارق موسراً أم معسراً، وسواء أُقيم عليه الحد أم لم يُقَم، وسواء وُجِدَ المسروق عند السارق أو عند غيره، وذلك لما روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ردَّ على صفوان رداءه وقطع سارقه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ) رواه الإمام أحمد عن سمرة رضي الله عنه.
ولا خلاف بين الفقهاء كذلك في وجوب ضمان المسروق إذا تلف ولم يُقَم الحدُّ على السارق لسبب يمنع القطع.
ولكن الفقهاء اختلفوا في وجوب الضمان إذا تلف المسروق وقد قُطِعت يد السارق، فعند السادة الحنفية لا يجب عليه الضمان إذا تلف المسروق أو استُهلك بعد إقامة الحد على السارق.
أما عند الشافعية والحنابلة فإن السارق ضامن للمسروق سواء تلف المسروق أو استُهلك، وسواء أُقيم عليه الحدُّ أم لم يُقَم.
وبناء على ذلك:
فإذا كان المسروق قائماً وجب ردُّه للمسروق منه، سواء أُقيم الحدُّ على السارق أم لم يقم. أما إذا تلف المسروق أو استُهلِك فإن السارق يكون ضامناً للمسروق ولو أقيم عليه الحدُّ عند الشافعية والحنابلة، ولا يكون ضامناً له عند الحنفية إذا أقيم عليه الحد. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |