حكم السرقة للكهرباء

5075 - حكم السرقة للكهرباء

21-04-2012 32970 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوزُ للرجلِ المسلمِ أن يسرقَ الكهرباءَ، لأنَّ الدولة ظالمة لا تعطي الشعب حقه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5075
 2012-04-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}. ويقول تعالى: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}.

ثانياً: يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ) رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. فلم يُفرِّق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين سَرِقَةِ الأموالِ العامةِ أو الأموالِ الخاصةِ.

ويقول ابن حجر رحمه الله تعالى: (عَدُّ السَّرِقَةِ مِنَ الكَبَائِرِ هُوَ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، وَهُوَ صَرِيحُ هَذِهِ الأَحَادِيثِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لا فَرْقَ فِي كَوْنِهَا كَبِيرَةً بَيْنَ المُوجِبَةِ لِلْقَطْعِ، وَعَدَمِ المُوجِبَةِ لَهُ، لِشُبْهَةٍ لا تَقْتَضِي حِلَّ الأَخْذِ) اهـ.

وبناء على ذلك:

 فإنَّ سَرِقَةَ الكهرباء بأيِّ صورةٍ من صَوَرِ السَّرِقَةِ لا تَجُوزُ، لأنَّه نَوعٌ من أنواعِ الغِشِّ والخِدَاعِ وأكلِ أموالِ الناسِ بالباطِلِ، وهيَ اعتداءٌ على المالِ العامِ، وليسَ في دِينِ اللهِ تعالى سَرِقَةٌ مباحةٌ وسَرِقَةٌ محرَّمةٌ، ولم يُفرِّق الشرعُ الشريفُ بينَ سَرِقَةٍ مِن مالٍ خاصٍّ أو مالٍ عامٍّ، والإنسانُ المؤمنُ لا يعصي اللهَ تعالى فيمن عصى اللهَ تعالى فيه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: (إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ) رواه الإمام البخاري عن عَبْدِ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ. وفي رواية أنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (فَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الحَوْضِ)

وما دمتَ تقولُ بأنَّ الدَّولةَ ظالمةٌ فيجبُ عليكَ أن لا تزيدَ في عددِ الظَّالمين، وذلكَ بِسَرِقَةِ الكهرباءِ؛ لأنَّ السَّارِقَ ظالمٌ، بل يجبُ عليك أن تَتَذَكَّرَ قولَ اللهِ تعالى: {وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَاب}.

عليك أن تَلتَجِئَ إلى اللهِ تعالى، وذلك بإحلالِ الحلالِ وتحريمِ الحرامِ، وبِكثرَةِ الدُّعاءِ أن لا يُصيبَكَ اللهُ تعالى بِضُرٍّ بِسَبَبِ الظُّلمِ للآخرينَ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
32970 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام السرقة

 السؤال :
 2017-02-26
 12234
إذا سرق إنسان آخر، ورفع الأمر إلى القاضي، وبعد الإدانة جاء أهل السارق يطلبون من المسروق منه العفو، فهل تنصح بالعفو؟
رقم الفتوى : 7889
 السؤال :
 2015-05-04
 3638
من أين تقطع يد السارق؟
رقم الفتوى : 6877
 السؤال :
 2011-12-18
 14861
قُبِضَ على سارق، فترك البضاعة المسروقة وهرب، ولم يُعرف صاحب البضاعة، فماذا يُصنع بالبضاعة المسروقة؟
رقم الفتوى : 4672
 السؤال :
 2011-10-06
 18276
إذا سرق المؤمن مال إنسان كافر، فهل يجب عليه ردُّه إذا تاب إلى الله تعالى من السرقة؟
رقم الفتوى : 4313
 السؤال :
 2010-04-24
 29950
إذا أقيم حدُّ السرقة على رجل، فهل يكون ضامناً للمال الذي سرقه؟ أم إقامة الحد عليه تجعله غير ضامن للمال المسروق؟
رقم الفتوى : 2859
 السؤال :
 2010-01-19
 357
رجل سرق مالاً من آخر، فرفع الأمر إلى القضاء، وبعد خصومات طويلة استغرقت أربع سنوات، حكم القاضي على السارق بالمبلغ مع عقوبة السجن، والآن يتوسط بعض أهل الصلاح إلى المسروق منه أن لا يضع ملف الدعوى في التنفيذ، وأن يعفو عن السارق، فهل يجوز أن يعفو المسروق منه عن السارق والحال هذا؟
رقم الفتوى : 2620

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3154
المكتبة الصوتية 4763
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412009446
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :