موضع القطع من اليد في السرقة

6877 - موضع القطع من اليد في السرقة

04-05-2015 3686 مشاهدة
 السؤال :
من أين تقطع يد السارق؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6877
 2015-05-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ على أَنَّ عُقُوبَةَ السَّارِقِ قَطْعُ يَدِهِ، لِقَولِهِ تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالَاً مِنَ اللهِ واللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.

وجَاءَ في الخَبَرِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَرَأَ: (فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا) رواه البيهقي.

وذَهَبَ جُمهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّ قَطْعَ اليَدِ يَكُونُ من الكُوعِ، وهوَ مِفْصَلُ الكَفِّ، لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ السَّارِقِ من الكُوعِ.

وبناء على ذلك:

فإذا تَحَقَّقَتْ شُرُوطُ إِقَامَةِ حَدِّ السَّرِقَةِ، فَإِنَّهَا تُقْطَعُ من الرُّسْغِ، لا من المِرْفَقِ، ولا من المِنْكَبِ، لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ أَمَرَ بِقَطْعِ يَدِ السَّارِقِ من الرُّسْغِ. هذا، واللهُ تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
3686 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام السرقة

 السؤال :
 2017-02-26
 12407
إذا سرق إنسان آخر، ورفع الأمر إلى القاضي، وبعد الإدانة جاء أهل السارق يطلبون من المسروق منه العفو، فهل تنصح بالعفو؟
رقم الفتوى : 7889
 السؤال :
 2012-04-21
 33096
هل يجوزُ للرجلِ المسلمِ أن يسرقَ الكهرباءَ، لأنَّ الدولة ظالمة لا تعطي الشعب حقه؟
رقم الفتوى : 5075
 السؤال :
 2011-12-18
 14909
قُبِضَ على سارق، فترك البضاعة المسروقة وهرب، ولم يُعرف صاحب البضاعة، فماذا يُصنع بالبضاعة المسروقة؟
رقم الفتوى : 4672
 السؤال :
 2011-10-06
 18411
إذا سرق المؤمن مال إنسان كافر، فهل يجب عليه ردُّه إذا تاب إلى الله تعالى من السرقة؟
رقم الفتوى : 4313
 السؤال :
 2010-04-24
 30008
إذا أقيم حدُّ السرقة على رجل، فهل يكون ضامناً للمال الذي سرقه؟ أم إقامة الحد عليه تجعله غير ضامن للمال المسروق؟
رقم الفتوى : 2859
 السؤال :
 2010-01-19
 447
رجل سرق مالاً من آخر، فرفع الأمر إلى القضاء، وبعد خصومات طويلة استغرقت أربع سنوات، حكم القاضي على السارق بالمبلغ مع عقوبة السجن، والآن يتوسط بعض أهل الصلاح إلى المسروق منه أن لا يضع ملف الدعوى في التنفيذ، وأن يعفو عن السارق، فهل يجوز أن يعفو المسروق منه عن السارق والحال هذا؟
رقم الفتوى : 2620

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413530056
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :