الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول الله تعالى: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ}، فمن نوى التمتُّع في أشهر الحج يجب عليه إتمام التمتُّع إلا إذا خرج بعد أداء العمرة إلى بلده ثم عاد في نفس العام للحج، فله أن ينوي الإفراد، ولا دم عليه عند السادة الحنفية، أما إذا خرج إلى ميقات من المواقيت المكانية وأحرم بالحج منه فلا يلغي هذا الخروجُ التمتُّعَ، وعليه دم التمتُّع عندهم.
وذهب السادة الشافعية والحنابلة إلى أن المتمتِّع إذا خرج إلى ميقات من المواقيت وأحرم منه بالحج مفرداً أبطل التمتُّع ولا دم عليه، وحجُّه صحيح إن شاء الله تعالى.
وبناء على ذلك:
فلا حرج عند السادة الشافعية والحنابلة من خروج المتمتِّع إلى ميقات من المواقيت المكانية، ويُحرم بالحجِّ منه مفرداً ولا دم عليه. هذا، والله تعالى أعلم.