طلب منه قرضاً فاشترط أن يعطيه داره ليسكنها

2550 - طلب منه قرضاً فاشترط أن يعطيه داره ليسكنها

19-12-2009 18689 مشاهدة
 السؤال :
طلب مني صديق لي مبلغاً من المال قرضاً إلى أجل، فاشترطت عليه أن يعطيني داراً له أسكنها خلال فترة القرض، فهل هذا جائز شرعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2550
 2009-12-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالدار مقابل الدين تعتبر رهناً، والرهن عقد توثيق للدين وضمان لاستيفائه، والدار تكون أمانة عند المرتهن (الدائن)، فإذا طلب الدائن من المدين الاستفادة من الدار فهو غير جائز وحرام، وذلك للأسباب التالية:

الأول: أنه شرط فاسد، لأنه يخالف مقتضى العقد، لأن الرهن عقد توثيق لا عقد استثمار وانتفاع.

الثاني: لأنهما عقدان في عقد واحد، عقد قرض وانتفاع.

الثالث: للقاعدة الفقهية التي تقول: (كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا).

وبناء على ذلك:

فلا يجوز الانتفاع من الدار بدون أجر أو بأجر رمزي، إلا إذا دفعت أجر المثل، وإلا وقعت في شبهة الربا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
18689 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الربا والصرف

 السؤال :
 2021-01-20
 58
هل يعتبر القرض الصناعي من القروض الربوية المحرمة، أم لا؟ مع العلم بأني بحاجة إلى رأسمال للعمل.
رقم الفتوى : 10887
 السؤال :
 2020-01-10
 961
وَلَدِي مُقِيمٌ في دَوْلَةٍ أَوربيَّةٍ، يُرِيدُ أَنْ يَسْتَقْرِضَ قَرْضَاً رِبَوِيَّاً مِنْ بَعْضِ البُنُوكِ، وَيَرْجِعَ إلى بَلَدِهِ لِاسْتِثْمَارِ هَذَا المَالِ، ثُمَّ يُعِيدَ القَرْضَ بِأُسْلُوبٍ خَاصٍّ للبَنْكِ بِدُونِ الفَوَائِدِ الرِّبَوِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10121
 السؤال :
 2018-05-06
 2505
لي قريب في دولة ثانية، وأريد تحويل مبلغ من المال له، فآتي إلى صراف فأعطيه المبلغ الذي أريد تحويله، ويسلمه لقريبي في دولة ثانية بعملة غير العملة التي أعطيتها له، فهل هذا جائز شرعاً؟
رقم الفتوى : 8855
 السؤال :
 2017-11-04
 3254
هل يجوز أخذ الربا في حالة الاضطرار؟
رقم الفتوى : 8455
 السؤال :
 2015-05-15
 4136
والدي يكلفني بشراء بعض الأغراض للبيت، فأشتريها، وأدفع ثمنها، ويسألني والدي عن ثمنها، فأقول له ثمنها، فيعطيني زائداً عن ثمنها، فهل هذا يعتبر من الربا؟
رقم الفتوى : 6899
 السؤال :
 2015-02-10
 5299
رجل مات والده، وترك بيتاً كان قد اشتراه من قرض ربوي، فهل يحل للورثة ذلك البيت؟
رقم الفتوى : 6734

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414240112
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :