الحكمة العقلية من تحريم ربا الفضل

2564 - الحكمة العقلية من تحريم ربا الفضل

25-12-2009 19969 مشاهدة
 السؤال :
أنا مؤمن بتحريم ربا الفضل، وهو بيع المال الربوي بجنسه بلا تماثل، والسؤال: ما الحكمة العقلية من ذلك؟ رجاء التفصيل.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2564
 2009-12-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلله الحمد أولاً وآخراً أن جعلنا ممن يؤمن بأن الحلال ما أحلَّه الله، وأن الحرام ما حرَّمه الله، ونحن لا يسعنا إلا هذا، عرفنا العلة أم لم نعرف العلة، لأنَّا عبيد لله عز وجل، وهو تبارك وتعالى سيدنا، ولا يسع العبد أمام سيده إلا أن يقول: {سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِير}.

ثانياً: ربا الفضل هو التفاضل في الجنس الواحد من أموال الربا إذا بيع بعضه ببعض، كبيع درهم بدرهمين نقداً، أو بيع صاع قمح بصاعين، ونحو ذلك.

ثالثاً: الحكمة من تحريم ربا الفضل:

أ ـ تحريمه من باب سدِّ الذرائع، كما جاء في الحديث: (لا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ، وَلا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ الرَّمَاءَ، وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا) رواه أحمد. فَمَنَعَهم من ربا الفضل خشية الوقوع في ربا النسيئة، فسدَّ عليهم هذه الذريعة، وهي تسدُّ عليهم باب المفسدة، لأن الربح المعجَّل فيها يدفعهم إلى الربح المؤخر الذي هو عين ربا النسيئة.

ب ـ حماية عامة المستهلكين الذي يذهب ربا الفضل بقيمة سلعهم الحقيقية بسبب جهلهم بقيم السلع السوقية لكل نوع.

ومثل هذا الوضع يفرض على المتبايعين أن يتساويا في معرفة قيم السلع السوقية بالنسبة لكلِّ نوع، حتى لا يخدع أحدهما الآخر عند التبادل، وهذا شرط لا يمكن أن يستوفيه إلا فئة قليلة من جمهور المستهلكين.

واليهود استغلُّوا هذا الوضع المربك للعرب الأميين عند التعامل معهم، حيث كان اليهود يأخذون من المستهلك القادر على التمييز بين أنواع التمر مثلاً مقداراً مما يعرضه عليهم من الرديء يزيد بكثير على ما يعطونه له من الجيد، وهو راضٍ بذلك، لأنه زاهد فيما عنده راغب فيما لديهم، ثم يبيعون هذا التمر الرديء بأسعار عالية للذين تتساوى الأنواع في نظرهم، لذلك حرَّم الإسلام ربا الفضل. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
19969 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الربا والصرف

 السؤال :
 2021-01-20
 58
هل يعتبر القرض الصناعي من القروض الربوية المحرمة، أم لا؟ مع العلم بأني بحاجة إلى رأسمال للعمل.
رقم الفتوى : 10887
 السؤال :
 2020-01-10
 961
وَلَدِي مُقِيمٌ في دَوْلَةٍ أَوربيَّةٍ، يُرِيدُ أَنْ يَسْتَقْرِضَ قَرْضَاً رِبَوِيَّاً مِنْ بَعْضِ البُنُوكِ، وَيَرْجِعَ إلى بَلَدِهِ لِاسْتِثْمَارِ هَذَا المَالِ، ثُمَّ يُعِيدَ القَرْضَ بِأُسْلُوبٍ خَاصٍّ للبَنْكِ بِدُونِ الفَوَائِدِ الرِّبَوِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10121
 السؤال :
 2018-05-06
 2505
لي قريب في دولة ثانية، وأريد تحويل مبلغ من المال له، فآتي إلى صراف فأعطيه المبلغ الذي أريد تحويله، ويسلمه لقريبي في دولة ثانية بعملة غير العملة التي أعطيتها له، فهل هذا جائز شرعاً؟
رقم الفتوى : 8855
 السؤال :
 2017-11-04
 3254
هل يجوز أخذ الربا في حالة الاضطرار؟
رقم الفتوى : 8455
 السؤال :
 2015-05-15
 4136
والدي يكلفني بشراء بعض الأغراض للبيت، فأشتريها، وأدفع ثمنها، ويسألني والدي عن ثمنها، فأقول له ثمنها، فيعطيني زائداً عن ثمنها، فهل هذا يعتبر من الربا؟
رقم الفتوى : 6899
 السؤال :
 2015-02-10
 5299
رجل مات والده، وترك بيتاً كان قد اشتراه من قرض ربوي، فهل يحل للورثة ذلك البيت؟
رقم الفتوى : 6734

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414235452
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :