هل يشترط في الطلاق حضور الزوجة

2567 - هل يشترط في الطلاق حضور الزوجة

22-12-2009 14067 مشاهدة
 السؤال :
هل يشترط في صحة الطلاق أن تكون الزوجة حاضرة بحيث تسمع طلاق زوجها؟ وما حكم النطق بصيغة الطلاق أمام صورة الزوجة، أو أمام جمهرة من الناس بدون علم من الزوجة؟ وإذا قالت زوجة لزوجها: إن أخرجت ريحاً كريهاً أمامي تكن الفرقة بيننا. فقال الزوج: نعم، وفعلاً بعد فترة من الزمن أخرج الزوج ريحاً في حضرة زوجته، فهل وقع الطلاق أو تقع الفرقة بينهما؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2567
 2009-12-22

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن طلاق الرجل لزوجته لا يشترط فيه أن تكون زوجته حاضرة أمامه، فإذا طلقها فيما بينه وبين نفسه أو أمام أحد من الناس، سواء كانوا يعرفونها أم لا، أو نظر إلى صورة زوجت،ه فإن طلاقه يقع عليها.

وأما قول المرأة لزوجها: إن أخرجت ريحاً كريهة أمامي تكون الفرقة بيننا، فقال لها الزوج نعم، فإن الطلاق يقع عليها إذا أخرج ريحاً كريهة أمامها، هذا إذا كان يقصد بقوله: (نعم) الطلاق، أما إذا لم يقصد الطلاق بقوله: (نعم) فلا يقع عليها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14067 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 231
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 746
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1009
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 626
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2569
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4199
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414510265
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :