القرض الربوي لسداد الدين

252 - القرض الربوي لسداد الدين

02-06-2008 11520 مشاهدة
 السؤال :
رجل عليه ديون كثيرة، وصار عاجزاً عن أدائها، والدائنون يلحون عليه في سدادها، فهل يجوز أن يقترض من البنك لسداد دينه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 252
 2008-06-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: يَجِبُ أَنْ نَعْلَمَ مَا هُوَ حُكْمُ الاسْتِدَانَةِ؟ الاسْتِدَانَةُ قَدْ تَكُونُ وَاجِبَةً، وَذَلِكَ للمُضْطَرِّ مِنْ أَجْلِ إِحْيَاءِ نَفْسِهِ.

أَمَّا الاسْتِدَانَةُ لِحَاجَةٍ مِنَ الحَاجِيَّاتِ لَا تَصِلُ إلى دَرَجَةِ الضَّرُورَةِ فَهِيَ جَائِزَةٌ إِنْ كَانَ يَرْجُو وَفَاءً، وَالأَوْلَى أَنْ لَا يَسْتَدِينَ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَصْبِرَ.

أَمَّا إِذَا أَرَادَ الاسْتِدَانَةَ مِنْ أَجْلِ حَاجَةٍ مِنَ الحَاجِيَّاتِ وَلَا يَرْجُو وَفَاءً، فَإِنَّ هَذِهِ الاسْتِدَانَةَ حَرَامٌ عَلَيْهِ، لِأَنَّ فِيهَا تَعْرِيضَاً لِمَالِ الغَيْرِ  إلى الإِتْلَافِ.

ثانياً: يَجِبُ عَلَى المَدِينِ أَنْ يَنْوِيَ وَفَاءَ دَيْنِهِ حَتَّى مَهْرِ زَوْجَتَهِ، لِأَنَّهُ مَنْ نَوَى الوَفَاءَ أَعَانَهُ اللهُ تعالى، وَإِلَّا فَلَا عَوْنَ لَهُ مِنَ اللهِ تعالى، لِمَا رواه البخاري في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ أُمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ».

ثالثاً: يَجِبُ عَلَى المَدِينِ أَنْ يَقُومَ بِسَدَادِ دَيْنِهِ، وَذَلِكَ بِبَيْعِ عَقَارِهِ وَيَسْتَأْجِرُ، أَو بِبَيْعِ الكَمَالِيَّاتِ المَوْجُودَةِ عِنْدَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ مَنْقُولٌ أَو غَيْرُ مَنْقُولٍ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الكَمَالِيَّاتِ فَهَذَا مُعْسِرٌ، وَإِذَا كَانَ مُعْسِرَاً وَجَبَ عَلَى الدَّائِنِينَ أَنْ يُنْظِرُوهُ حَتَّى يُوَسِّعَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾. فَهَذَا أَمْرٌ للدَّائِنِ أَنْ يُنْظِرَ المُعْسِرَ إِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ إِعْسَارُهُ.

رابعاً: إِذَا تَحَقَّقَ إِعْسَارُ المَدِينِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقْتَرِضَ قَرْضَاً رِبَوِيَّاً لِسَدَادِ دُيُونِهِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتَرِضَ قَرْضَاً بِدُونِ رِبَا لِسَدَادِ دَيْنِهِ لِأَنَّهُ سَيَبْقَى مَدِينَاً، لِأَنَّ الوَاجِبَ عَلَى الدَّائِنِ أَنْ يُنْظِرَ المُعْسِرَ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11520 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الربا والصرف

 السؤال :
 2021-01-20
 63
هل يعتبر القرض الصناعي من القروض الربوية المحرمة، أم لا؟ مع العلم بأني بحاجة إلى رأسمال للعمل.
رقم الفتوى : 10887
 السؤال :
 2020-01-10
 964
وَلَدِي مُقِيمٌ في دَوْلَةٍ أَوربيَّةٍ، يُرِيدُ أَنْ يَسْتَقْرِضَ قَرْضَاً رِبَوِيَّاً مِنْ بَعْضِ البُنُوكِ، وَيَرْجِعَ إلى بَلَدِهِ لِاسْتِثْمَارِ هَذَا المَالِ، ثُمَّ يُعِيدَ القَرْضَ بِأُسْلُوبٍ خَاصٍّ للبَنْكِ بِدُونِ الفَوَائِدِ الرِّبَوِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10121
 السؤال :
 2018-05-06
 2516
لي قريب في دولة ثانية، وأريد تحويل مبلغ من المال له، فآتي إلى صراف فأعطيه المبلغ الذي أريد تحويله، ويسلمه لقريبي في دولة ثانية بعملة غير العملة التي أعطيتها له، فهل هذا جائز شرعاً؟
رقم الفتوى : 8855
 السؤال :
 2017-11-04
 3261
هل يجوز أخذ الربا في حالة الاضطرار؟
رقم الفتوى : 8455
 السؤال :
 2015-05-15
 4142
والدي يكلفني بشراء بعض الأغراض للبيت، فأشتريها، وأدفع ثمنها، ويسألني والدي عن ثمنها، فأقول له ثمنها، فيعطيني زائداً عن ثمنها، فهل هذا يعتبر من الربا؟
رقم الفتوى : 6899
 السؤال :
 2015-02-10
 5309
رجل مات والده، وترك بيتاً كان قد اشتراه من قرض ربوي، فهل يحل للورثة ذلك البيت؟
رقم الفتوى : 6734

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414387196
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :