حكم تشريح جثة الميت للتعليم

2664 - حكم تشريح جثة الميت للتعليم

09-02-2010 18558 مشاهدة
 السؤال :
نحن مجموعة من طلاب الطب، أحياناً نضطر إلى أخذ بعض أجزاء الميت من عظام وغيرها من أجل التعلُّم، فهل هذا جائز شرعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2664
 2010-02-09

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلو تصوَّر الإنسان أن الجسد الذي يؤخذ منه عظام أو أي جزء من أجزائه هو جسده، فهل يرضيه هذا؟ قال الله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}. وتشريح جسد الإنسان وأخذ بعض الأعضاء منه للدراسة ليس من التكريم لابن آدم.

والغاية لا تبرِّر الوسيلة، فالله تعالى شرع للعباد دفن الميت في القبر، قال تعالى: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى}. وقال تعالى: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَه}. وعلَّمه الله تعالى كيف يدفن الميت، كما قال تعالى: {فَبَعَثَ اللّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ أَخِيهِ}.

وإن تشريح جسد الإنسان بعد موته وأخذ بعض الأعضاء منه نوع من أنواع المُثلة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، كما في الحديث الشريف عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمُثْلَةِ) رواه أحمد.

كما أن تشريح جسد الإنسان بعد موته فيه إيذاء له وانتهاك لحرمته، لأن الإنسان مكرَّم حياً وميتاً، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيْتًا مِثْلُ كَسْرِهِ حَيًّا) رواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز تشريح جثة إنسان مسلم أو غير مسلم إن كان معصوم الدم من أجل التعليم، وإن كان ولا بد فلتكن جثة إنسان كافر غير معصوم الدم وهو الإنسان الحربي أو المرتد.

وفي حال الحاجة الماسَّة جداً والضرورة القصوى لتشريح جثة من أجل التعليم، ولم يوجد ميت حربيٌّ أو مرتدٌّ فلا حرج من تشريح جثة المسلم في الحدود الضيقة جداً، على قدر الحاجة دون زيادة، بالشروط التالية:

1ـ أن تقتصر في التشريح على قدر الضرورة كيلا يعبث بجثث الموتى .

2ـ جثث النساء لا يجوز أن يتولى تشريحها غير الطبيبات إلا إذا لم يوجدن.

3ـ أن لا ينظر إلى جثث النساء ولا تلمس إلا مواضع الحاجة فقط.

4ـ أن تدفن جميع أجزاء الجثة المشرحة بعد الانتهاء، ولا يجوز أن تهمل وتلقى في القمامة.

وهذا ما صدر عن قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
18558 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الجنائز

 السؤال :
 2023-02-21
 726
هَلْ يُسَنُّ الوُضُوءُ في حَقِّ مَنْ حَمَلَ مَيْتًا؟
رقم الفتوى : 12416
 السؤال :
 2022-04-02
 24
مَا حُكْمُ دَفْنِ الإِنْسَانِ المُسْلِمِ في مَقَابِرِ غَيْرِ المُسْلِمِينَ؟
رقم الفتوى : 11884
 السؤال :
 2021-04-29
 4443
هَلْ صَحِيحٌ بِأَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ حَشْوُ دُبُرِ المَيْتِ بِالقُطْنِ؟
رقم الفتوى : 11197
 السؤال :
 2021-01-10
 474
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُكْشَفَ وَجْهُ المَيْتِ بَعْدَ وَضْعِهِ في قَبْرِهِ؟
رقم الفتوى : 10866
 السؤال :
 2018-02-07
 3174
كيف تكون صلاة الجنازة؟
رقم الفتوى : 8674
 السؤال :
 2017-11-02
 3709
ما حكم الصلاة على الجنازة، هل هي فرض أم سنة مؤكدة؟
رقم الفتوى : 8447

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414272448
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :