الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فلا حرج من هذا التعامل مع زبائنه بشرط أن يشتري الدواء لنفسه ويتملكه ملكاً حقيقياً، وله بعد ذلك الخيار أن يبيعه لنفس الزبون أو لغيره، وكذلك يكون الخيار للمشتري بأخذه أو بعدم أخذه، أما إذا كان الشراء لزبائنه ملزماً له أو لهم فهذا لا يجوز شرعاً.
أو بإمكانه أن يعلم زبائنه بأنه سيأخذ أجراً على شراء الدواء لهم، فيكون أجيراً عندهم في ذلك، ويأخذ أجرة معلومة متفق عليها فيما بينهم. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |