جامعة تأخذ الأقساط نقداً بسعر وتقسيطاً بسعر

2625 - جامعة تأخذ الأقساط نقداً بسعر وتقسيطاً بسعر

19-01-2010 352 مشاهدة
 السؤال :
طَالِبٌ جَامِعِيٌّ يُدَرِّسُ في جَامِعَةٍ خَاصَّةٍ، يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَبْلَغٌ قَدْرُهُ مِئَتَا أَلْفِ لَيْرَةً سُورِيَّةً خِلَالَ العَامِ لِقَاءَ المَوَادِّ التي يُدَرِّسُهَا في الجَامِعَةِ وَيُدْفَعُ هَذَا المَبْلَغُ عَلَى أَقْسَاطٍ قَبْلَ تَقْدِيمِ امْتِحَانِ كُلِّ مَادَّةٍ. أَصْدَرَتِ الجَامِعَةُ قَرَارًا بِأَنَّ الذي يَدْفَعُ المَبْلَغَ نَقْدًا فَإِنَّهُ يُحْسَمُ مِنْهُ خَمْسُونَ أَلْفِ لَيْرَةً سُورِيَّةً. فَهَلْ مِنْ حَرَجٍ شَرْعِيٍّ في ذَلِكَ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2625
 2010-01-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَهَذَا الأَمْرُ يَدْخُلُ في بَيْعِ المُسَاوَمَةِ، كَمَثَلِ مَنْ يَعْرِضُ بِضَاعَتَهُ للبَيْعِ وَيَقُولُ: سِعْرُهَا نَقْدًا بِكَذَا، وَبِالتَّقْسِيطِ أَوْ لِأَجَلٍ بِكَذَا، فَيَخْتَارُ المُشْتَرِي أَحَدَهَا وَيَلْتَزِمُ بِهِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا حَرَجَ مِنْ دَفْعِ المَبْلَغِ نَقْدًا بِأَقَلَّ مِنْ دَفْعِهِ إلى أَجَلٍ، وَهَذَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ قَاعِدَةٍ: ضَعْ وَتَعَجَّلْ المُحَرَّمَةُ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ حَسْمًا لِدَيْنٍ مُتَرَتِّبٍ في ذِمَّةِ الطَّالِبِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
352 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في المعاملات

 السؤال :
 2025-03-09
 273
مَا مَدَى شَرْعِيَّةِ تَحْوِيلِ العُمْلَةِ السُّورِيَّةِ مِنْ شَخْصٍ لِآخَرَ عَنْ طَرِيقِ البَنْكِ مَعَ الزِّيَادَةِ؟ عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ: يَدْفَعُ رَجُلٌ لِآخَرَ مَبْلَغًا قَدْرُهُ مِلْيُونُ لِيْرَةٍ سُورِيَّةٍ وَنِصْفُ، عَلَى أَنْ يُحَوِّلَ لَهُ مَبْلَغًا مِلْيُونَا لَيْرَةٍ سُورِيَّةٍ إِلَى حِسَابِهِ فِي البَنْكِ.
 السؤال :
 2024-08-21
 575
رَجُلٌ أَقْرَضَ رَجُلًا آخَرَ مَبْلَغًا مِنَ المَالِ عَلَى أَنْ يَرُدَّهُ إِذَا مَا احْتَاجَهُ أَوْ طَلَبَهُ الأَوَّلُ، وَبَعْدَ مُدَّةٍ احْتَاجَ الأَوَّلُ لِلْمَبْلَغِ وَطَلَبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ، لَكِنَّ صَاحِبَهُ لَمْ يَسْتَطِعْ تَأْمِينَ المَبْلَغِ إِلَّا عَنْ طَرِيقٍ قَرْضٍ رِبَوِيٍّ، فَهَلْ يَجُوزُ لِلْمُقْرِضِ اسْتِيفَاءُ دَيْنِهِ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ سَدَادَ قَرْضِهِ سَيَكُونُ مِنْ قَرْضٍ رِبَوِيٍّ؟ وَهَلْ عَلَيْهِ إِثْمٌ في حَالِ اسْتَوْفَى مِنْهُ عَلَى هَذِهِ الحَالِ؟
 السؤال :
 2023-02-25
 932
مَا حُكْمُ الذي يَسْتَوْرِدُ بِضَاعَةً ـ عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ ـ مِنَ الصِّينِ، وَيَكْتُبُ عَلَيْهَا صِنَاعَةُ دَوْلَةٍ أُخْرَى كَاليَابَانِ، أَو السُّوَيْدِ، أَو أَلَمَانْيَا، أو غَيْرِهَا مِنَ الدُّوَلِ، مَعَ العِلْمِ أَنَّهُ يَقُولُ للمُشْتَرِي: هَذِهِ بِضَاعَةٌ صِينِيَّةٌ؟ وَهَلْ يَجِبُ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِذَلِكَ أَنْ يَنْصَحَ المُشْتَرِيَ؟
 السؤال :
 2023-02-02
 930
مَاتَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى، وَعَلَيْهِ دُيُونٌ، وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا بَيْتًا، وَقِيمَةُ البَيْتِ إِذَا بِيعَ تُسَدِّدُ دُيُونَهُ، فَهَلْ يَجِبُ بَيْعُ البَيْتِ لِسَدَادِ دُيُونِهِ؟
 السؤال :
 2022-10-27
 1275
مَا حُكْمُ بَيْعِ الذَّهَبِ القَدِيمِ بِجَدِيدٍ مَعَ دَفْعِ الفَرْقِ؟
 السؤال :
 2022-02-14
 971
أَنَا أَعْمَلُ أَجِيرًا عِنْدَ بَائِعِ الذَّهَبِ، وَلَكِنَّ صَاحِبِ المَحَلِّ يَبِيعُ الذَّهَبَ لِأَجَلٍ، فَهَلْ أَنَا شَرِيكٌ مَعَهُ في الإِثْمِ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3236
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424833167
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :