الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَهَذَا الأَمْرُ يَدْخُلُ في بَيْعِ المُسَاوَمَةِ، كَمَثَلِ مَنْ يَعْرِضُ بِضَاعَتَهُ للبَيْعِ وَيَقُولُ: سِعْرُهَا نَقْدًا بِكَذَا، وَبِالتَّقْسِيطِ أَوْ لِأَجَلٍ بِكَذَا، فَيَخْتَارُ المُشْتَرِي أَحَدَهَا وَيَلْتَزِمُ بِهِ.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَلَا حَرَجَ مِنْ دَفْعِ المَبْلَغِ نَقْدًا بِأَقَلَّ مِنْ دَفْعِهِ إلى أَجَلٍ، وَهَذَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ قَاعِدَةٍ: ضَعْ وَتَعَجَّلْ المُحَرَّمَةُ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ حَسْمًا لِدَيْنٍ مُتَرَتِّبٍ في ذِمَّةِ الطَّالِبِ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |