انقطاع الدم عن النفساء قبل الأربعين

2786 - انقطاع الدم عن النفساء قبل الأربعين

23-03-2010 45329 مشاهدة
 السؤال :
امرأة وضعت حملها، وبعد مضيِّ خمس وعشرين يوماً انقطع عنها الدم انقطاعاً تامَّاً، فهل يجب عليها أن تصلي، ويجوز لزوجها أن يعاشرها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2786
 2010-03-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النفساء إذا انقطع دمها قبل الأربعين انقطاعاً تاماً من غير عودة طَهُرَت من نفاسها ويجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم، للحديث عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا سَأَلَتْهُ: (كَمْ تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ إِذَا وَلَدَتْ؟ قَالَ: تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلاَّ أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ) رواه الدارقطني.

وبناء على ذلك:

فإذا انقطع دمها انقطاعاً تامَّاً قبل الأربعين ورأت الطهر، فتغتسل وتصلي ويجوز للزوج أن يعاشر زوجته، أما إذا انقطع الدم انقطاعاً تامَّاً ولم ترَ الطهر، فتغتسل وتصلي ويكره للرجل أن يطأ زوجته قبل تمام الأربعين، لأنه قد يعود الدم إليها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
45329 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة

 السؤال :
 2025-03-15
 122
سَمِعْنَا مِنْ بَعْضِ طُلَّابِ العِلْمِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ المَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ صَائِمَةً وَجَاءَهَا الحَيْضُ قَبْلَ المَغْرِبِ تَبْقَى صَائِمَةً، وَلَا يَجُوزُ لَهَا الفِطْرُ؟
 السؤال :
 2021-03-12
 1885
امْرَأَةٌ حَامِلٌ بِتَوْأَمَيْنِ، وَلَدَتِ الأَوَّلَ، وَتَأَخَّرَ الثَّانِي عَنِ الوِلَادَةِ، فَهَلِ الدَّمُ الذي تَرَاهُ يُعْتَبَرُ نِفَاسًا؟
 السؤال :
 2019-11-12
 2797
هَلْ صَحِيحٌ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ المُسْتَحَاضَةِ أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ؟
 السؤال :
 2019-09-30
 6337
مَاذَا يَحْرُمُ عَلَى المَرْأَةِ أَيَّامَ حَيْضِهَا وَنِفَاسِهَا؟
 السؤال :
 2019-07-07
 2137
امْرَأَةٌ في وَقْتِ حَيْضِهَا تَرَى بَعْضَ نِقَاطِ الدَّمِ، فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ الحَيْضِ؟
 السؤال :
 2019-06-23
 812
مَتَى تَدْخُلُ المَرْأَةُ سِنَّ اليَأْسِ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3236
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424890474
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :