سجل بيته باسم زوجته الثانية حفاظاً على حقها

2896 - سجل بيته باسم زوجته الثانية حفاظاً على حقها

04-05-2010 28758 مشاهدة
 السؤال :
تزوج رجل امرأة ثانية بعد وفاة زوجته الأولى، وعاش معها فترة طويلة وكان معها سعيداً لخدمتها وتفانيها في ذلك فسَجَّل البيت الذي يسكنه باسمها، واحتفظ لنفسه حق الانتفاع به ما دام حياً، وشاءت الإرادة الإلهية أن يسبقها إلى دار البقاء. فهل في تسجيل البيت باسم زوجته حفاظاً عليها من التشرد حرج شرعي عليه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2896
 2010-05-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا حرج على الزوج من تسجيل البيت باسم زوجته من أجل مصلحة زوجته، بشرط أن لا يكون القصد من ذلك الإضرار ببقية الورثة، وأن يكون عنده مال آخر، وبشرط أن يتم التمليك الحقيقي لها.

وقد ذكر الفقهاء من شروط صحة الهبة قبض الشيء الموهوب، فلا تثبت الهبة إلا بالقبض، لما روى الإمام أحمد عن أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: (لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا: إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوَاقِيَّ مِنْ مِسْكٍ، وَلا أَرَى النَّجَاشِيَّ إِلا قَدْ مَاتَ، وَلا أَرَى إِلا هَدِيَّتِي مَرْدُودَةً عَلَيَّ، فَإِنْ رُدَّتْ عَلَيَّ فَهِيَ لَكِ، قَالَ: وَكَانَ كَمَا قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَرُدَّتْ عَلَيْهِ هَدِيَّتُهُ، فَأَعْطَى كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّةَ مِسْكٍ، وَأَعْطَى أُمَّ سَلَمَةَ بَقِيَّةَ الْمِسْكِ وَالْحُلَّةَ).

وروت السيدة عائشة رضي الله عنها (أن أبا بكر رضي الله عنه كان نحلها جذاذ عشرين وسقاً، فلما حضر قال لها: وددت أنكِ كنت حُزْتيه أو جَذَذْتيه، وإنما هو اليوم مال الوارث) رواه ابن أبي شيبة والبيهقي.

وروي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين أنهم قالوا: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة مَحُوْزة. اهـ.

واشترطوا كذلك أن لا يكون الموهوب مشغولاً بما ليس بموهوب، كمن وهب داراً فيها متاع للواهب.

وبناء على ذلك:

فإن هبة الرجل بيته لزوجته مع الاحتفاظ بحقِّ المنفعة له لم تصحَّ، لأنه ما تمَّ القبض الحقيقي للزوجة، وصار البيت حقاً للورثة جميعاً وهي من جملة الورثة، إلا إذا أجاز الورثة ذلك، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
28758 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الوصية وتصرفات المريض

 السؤال :
 2022-08-12
 150
مَاتَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى، وَكَانَ قَدْ كَتَبَ وَصِيَّةً بِدُونِ تَوْقِيعٍ مِنْهُ، وَبِدُونِ شُهُودٍ، وَبِدُونِ عِلْمِ المُوصَى لَهُ، فَهَلْ تُنَفَّذُ وَصِيَّتُهُ؟ وَكَيْفَ تَثْبُتُ الوَصِيَّةُ حَتَّى يُنَفِّذَهَا الوَرَثَةُ؟
 السؤال :
 2019-09-30
 703
تُوُفِّيَ زَوْجُ أُخْتِي بَعْدَ أَنْ أَوْصَى لَهَا بِمَبْلَغٍ مِنَ المَالِ، وَجَعَلَ ابْنَهُ وَعَامِلَاً عِنْدَهُ شَاهِدَيْنِ بِأَنَّ زَوْجَتَهُ لَهَا دَيْنٌ عَلَيْهِ، وَالحَقِيقَةُ لَا دَيْنَ لَهَا عَلَيْهِ، فَهَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ هَذَا المَالَ؟
 السؤال :
 2018-10-26
 1442
رجل مقيم في بلد (ما) أوصى أن ينقل بعد موته إلى مكان آخر، فهل هذه وصية شرعية يجب تنفيذها؟
 السؤال :
 2018-08-29
 15809
مات قريب لي، وعليه ديون كثيرة، وأوصى أبناءه بسداد الدين عنه من تركته، ولم يسدد أولاده الدين عنه، فهل يكون الميت آثماً؟
 السؤال :
 2018-03-24
 2821
هل صحيح بأنه يجب على الجد أن يوصي لأولاد ولده المتوفى قبله، وإذا لم يوصِ يكون آثماً؟
 السؤال :
 2017-05-27
 566
هل يجوز للمرأة أن توصي بذهبها لبناتها دون أبنائها؟ وهل تنفذ هذه الوصية؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414313009
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :