قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت بيت أختك ونسيت ودخلت

2838 - قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت بيت أختك ونسيت ودخلت

16-04-2010 115 مشاهدة
 السؤال :
رجل قال لزوجته: أنت طالق إن دخلتِ بيتَ أختك، فنسيت المرأة ودخلت بيت أختها، فهل يقع الطلاق عليها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2838
 2010-04-16

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدِ اتَّفَقَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ عَلَى صِحَّةِ اليَمِينِ بِالطَّلَاقِ، أَو تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ عَلَى شَرْطٍ مُطْلَقًا، فَإِذَا حَصَلَ الشَّرْطُ المُعَلَّقُ عَلَيْهِ وَقَعَ الطَّلَاقُ، هَذَا إِذَا حَصَلَ الفِعْلُ المُعَلَّقُ عَلَيْهِ طَائِعًا ذَاكِرًا التَّعْلِيقَ.

أَمَّا إِذَا حَصَلَ الفِعْلُ المُعَلَّقُ نَاسِيًا أَو مُكْرَهًا فَيَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ كَذَلِكَ عِنْدَ الجُمْهُورِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَوْلَانِ: الأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِنَّ الطَّلَاقَ وَقَعَ عَلَى الزَّوْجَةِ وَلَو دَخَلَتْ بَيْتَ أُخْتِهَا نَاسِيَةً عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، وَهُنَاكَ أَحَدُ قَوَلَيِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ، وَالأَخْذُ بِمَذْهَبِ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ أَحْوَطُ لِدِينِ المَرْءِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
115 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 203
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 721
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 979
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 610
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2540
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4164
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412749215
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :