الحكمة من عدم حل المطلقة ثلاثاً لزوجها

2985 - الحكمة من عدم حل المطلقة ثلاثاً لزوجها

25-05-2010 22274 مشاهدة
 السؤال :
ما هي الحكمة العقلية من أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2985
 2010-05-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالعلة في جميع ما شرع الله عز وجل هي أنه تبارك وتعالى ربٌّ وخالق وموجود، ونحن عبيده، ولا يسع العبدَ إلا أن يقول: سمعت وأطعت لمولاي، عرف العلة أم لم يعرفها. هذا أولاً.

ثانياً: ربنا عز وجل القائل: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون}. وهو القائل: {وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا}.

فربما أن لا يصبر الزوج على زوجته، أو الزوجة لا تصبر على زوجها، فشرَّع الله عز وجل الطلاق، وجعله علاجاً لداء استعصى حلُّه على الزوجين، ومع كونه شرَّع الطلاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أَبْغَضُ الْحَلالِ إِلَى الله تَعَالَى الطَّلاقُ) رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه. وذلك حتى لا يتسرَّع الإنسان في الطلاق، وذكَّره ربنا عز وجل ورغَّبه بالمعاشرة بالمعروف معها فقال: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ الله فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}. فإن لم يصبر شرع له الطلاق، فقال تعالى: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ}. فمن حقه أن يطلِّق زوجته مرة واحدة وبإمكانه أن يرجعها على عصمته وهي في عدتها، ثم من حقِّه أن يطلِّقها مرة ثانية ويرجعها إلى عصمته وهي في عدتها.

فإذا أراد بعد ذلك أن يطلِّقها مرة ثالثة أعلمه أنه إن طلَّقها فإنها لا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره، قال تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا} أي في المرة الثالثة {فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}. وما ذاك إلا لتنفير الرجل من الطلاق الذي أباحه الله تعالى للرجل.

وبناء على ذلك:

فعلى الرجل أن لا يتعجَّل في الطلاق ولو في المرة الأولى، وأن يحسب الحساب إذا طلقها ثلاثاً فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويذوق ذاك الرجل عسليتها وتذوق عسليته، وهذا أمر يعزُّ جداً على الرجل. لذلك أراد الله تعالى أن ينفِّر الرجل من الطلاق الثلاث. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
22274 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 239
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 752
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1017
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 634
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2576
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4203
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3164
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414757974
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :