الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَعِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ لَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ إِلَّا بِوُجُودِ شَاهِدَيْنِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاح إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ» رواه ابْنُ حِبَّانَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.
وَاشْتَرَطَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ مِنَ المَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ في شَاهِدَيِ النِّكَاحِ الذُّكُورَةَ، فَلَا يَنْعَقِدُ عِنْدَهُمْ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ، وَلَا بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِقَوْلِهِمْ.
وَخَالَفَ في ذَلِكَ الحَنَفِيَّةُ الذينَ قَالُوا بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ في شَاهِدَيِ النِّكَاحِ، فَيَنْعَقِدُ عِنْدَهُمْ بِحُضُورِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَلَا يَصِحُّ العَقْدُ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَيَصِحُّ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، وَإِنِّي أَرَى إِعَادَةَ عَقْدِ النِّكَاحِ ثَانِيَةً أَمَامَ رَجُلَيْنِ خُرُوجًا مِنَ الخِلَافِ بَيْنَ الفُقَهَاءِ، وَهُوَ الأَسْلَمُ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |