الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فبعد وفاة والدكم رحمه الله تعالى فإن المال صار حقاً للورثة جميعاً، فإذا كان نصيب كل وارث بمقدار النصاب فإن الزكاة تجب فيه بعد حولان الحول عليه، وإن كان أقل من النصاب وكان يوجد عند الوارث مال آخر وبلغ مجموع المال نصاباً فكذلك تجب فيه الزكاة بحولان الحول عليه.
أما إذا كان نصيب كل وارث أقل من النصاب ولا مال عنده غير ذلك فلا زكاة عليه. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |