الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَمِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ في الأَوْرَاقِ النَّقْدِيَّةِ أَنْ تَبْلُغَ نِصَابَاً، وَالنِّصَابُ هُوَ مَا يُسَاوِي قِيمَةَ 85 غ مِنَ الذَّهَبِ، أَو مَا يُسَاوِي قِيمَةَ 700 غ مِنَ الفِضَّةِ.
فَمَنْ مَلَكَ مَالَاً مِنَ الأَوْرَاقِ النَّقْدِيَّةِ بِمَا يُسَاوِي نِصَابَ الفِضَّةِ أَو الذَّهَبِ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَيُنْظَرُ أَيُّهُمَا أَنْفَعُ للفَقِيرِ.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَالمَالُ إِذَا بَلَغَ نِصَابَ الذَّهَبِ، وَهُوَ مَا يُعَادِلُ 85 غ مِنَ الذَّهَبِ، وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فِيهِ بِالاتِّفَاقِ.
وَأَمَّا إِذَا بَلَغَ نِصَابَ الفِضَّةِ، وَهُوَ مَا يُعَادِلُ 700 غ مِنَ الفِضَّةِ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ في عَصْرِنَا هَلْ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ أَمْ لَا.
وَأَنَا أَنْصَحُ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الحَوْلُ، وَكَانَ فَائِضَاً عَنِ الحَاجَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |