الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَمِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ في الأَوْرَاقِ النَّقْدِيَّةِ أَنْ تَبْلُغَ نِصَابَاً، وَالنِّصَابُ هُوَ مَا يُسَاوِي قِيمَةَ 85 غ مِنَ الذَّهَبِ، أَو مَا يُسَاوِي قِيمَةَ 700 غ مِنَ الفِضَّةِ.
فَمَنْ مَلَكَ مَالَاً مِنَ الأَوْرَاقِ النَّقْدِيَّةِ بِمَا يُسَاوِي نِصَابَ الفِضَّةِ أَو الذَّهَبِ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَيُنْظَرُ أَيُّهُمَا أَنْفَعُ للفَقِيرِ.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَالمَالُ إِذَا بَلَغَ نِصَابَ الذَّهَبِ، وَهُوَ مَا يُعَادِلُ 85 غ مِنَ الذَّهَبِ، وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فِيهِ بِالاتِّفَاقِ.
وَأَمَّا إِذَا بَلَغَ نِصَابَ الفِضَّةِ، وَهُوَ مَا يُعَادِلُ 700 غ مِنَ الفِضَّةِ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ في عَصْرِنَا هَلْ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ أَمْ لَا.
وَأَنَا أَنْصَحُ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الحَوْلُ، وَكَانَ فَائِضَاً عَنِ الحَاجَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.