أوصت بمال بعد وفاتها ولم تترك شيئاً

3291 - أوصت بمال بعد وفاتها ولم تترك شيئاً

13-09-2010 13072 مشاهدة
 السؤال :
توفيت أمي وكانت قد أوصت بمبلغ من المال، لكنها لم تترك شيئاً من التركة، فهل يجب عليَّ أن أنفذ وصيتها؟ علماً أنني لا أملك الآن المبلغ الذي أوصت به.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3291
 2010-09-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا أوصى الإنسان بمبلغ من المال فيجب أن لا تتجاوز هذه الوصية ثلث التركة إلا إذا أجازها الورثة.

أما إذا كان لا يملك شيئاً وأوصى فوصيته لا يجب تنفيذها على أحد من الورثة إلا إذا تبرعوا بذلك.

وبناء على ذلك:

فما دامت والدتك رحمها الله تعالى لا تملك شيئاً فلا يجب عليك شيء إلا أن تتبرع بحدود الاستطاعة وفي وقت يسرك وهذا من البر للوالدة، وأسأل الله تعالى أن يعظم لك الأجر في برها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13072 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الوصية وتصرفات المريض

 السؤال :
 2022-08-12
 150
مَاتَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى، وَكَانَ قَدْ كَتَبَ وَصِيَّةً بِدُونِ تَوْقِيعٍ مِنْهُ، وَبِدُونِ شُهُودٍ، وَبِدُونِ عِلْمِ المُوصَى لَهُ، فَهَلْ تُنَفَّذُ وَصِيَّتُهُ؟ وَكَيْفَ تَثْبُتُ الوَصِيَّةُ حَتَّى يُنَفِّذَهَا الوَرَثَةُ؟
 السؤال :
 2019-09-30
 703
تُوُفِّيَ زَوْجُ أُخْتِي بَعْدَ أَنْ أَوْصَى لَهَا بِمَبْلَغٍ مِنَ المَالِ، وَجَعَلَ ابْنَهُ وَعَامِلَاً عِنْدَهُ شَاهِدَيْنِ بِأَنَّ زَوْجَتَهُ لَهَا دَيْنٌ عَلَيْهِ، وَالحَقِيقَةُ لَا دَيْنَ لَهَا عَلَيْهِ، فَهَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ هَذَا المَالَ؟
 السؤال :
 2018-10-26
 1442
رجل مقيم في بلد (ما) أوصى أن ينقل بعد موته إلى مكان آخر، فهل هذه وصية شرعية يجب تنفيذها؟
 السؤال :
 2018-08-29
 15809
مات قريب لي، وعليه ديون كثيرة، وأوصى أبناءه بسداد الدين عنه من تركته، ولم يسدد أولاده الدين عنه، فهل يكون الميت آثماً؟
 السؤال :
 2018-03-24
 2821
هل صحيح بأنه يجب على الجد أن يوصي لأولاد ولده المتوفى قبله، وإذا لم يوصِ يكون آثماً؟
 السؤال :
 2017-05-27
 566
هل يجوز للمرأة أن توصي بذهبها لبناتها دون أبنائها؟ وهل تنفذ هذه الوصية؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414316690
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :