دائن ظفر بعين ماله فهل يحق له أخذه أم يقتسم مع الدائنين الآخرين؟

3340 - دائن ظفر بعين ماله فهل يحق له أخذه أم يقتسم مع الدائنين الآخرين؟

03-10-2010 21642 مشاهدة
 السؤال :
توفي رجل وعليه ديون كثيرة، وترك مالاً وعروضاً تجارية لا تسدِّد ديونه، فهل العروض التجارية تكون من حقِّ البائع الدائن، أم يشترك فيها جميع الدائنين؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3340
 2010-10-03

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: (مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ).

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا حجر على مفلس فوجد أحد أصحاب الديون عين ماله التي باعها للمفلس وأقبضها له، فهو أحقُّ بها من غيره من الدائنين.

وخالف في ذلك السادة الحنفية وقالوا: إنه ليس أحقَّ بها، بل هو في ثمنها أسوة الغرماء.

وبناء على ذلك:

فالدائن الذي وجد سلعته في تركة هذا الرجل المتوفى، بعد أن باعه إياها وأقبضها له، فإنه يستحقُّها دون الدائنين الآخرين، وذلك بناء على رأي جمهور الفقهاء رضي الله عنهم جميعاً، وذلك لقوة دليلهم. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
21642 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام المواريث

 السؤال :
 2023-07-13
 626
إِذَا تَمَّ عَقْدُ زَوَاجٍ عَلَى فَتَاةٍ وَلَمْ يَدْخُلِ الزَّوْجُ بِهَا، وَمَاتَ أَحَدُهُمَا، فَهَلْ يَرِثُهُ الآخَرُ؟
رقم الفتوى : 12645
 السؤال :
 2021-03-11
 1153
مَا مَعْنَى قَوْلِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»؟
رقم الفتوى : 11032
 السؤال :
 2021-01-20
 2092
أنا رجل متزوج، ورزقني الله بنات ولم يرزقني إخوة لهن، فهل يجوز أن أتنازل عن ممتلكاتي لزوجتي ولبناتي وأنا على قيد الحياة، وحق الانتفاع لي مدى الحياة؟
رقم الفتوى : 10883
 السؤال :
 2021-01-20
 1895
أعطت امرأة ابنتها شيئاً من الذهب، وبعد وفاة الأم طالب الورثة هذه البنت بالذهب، وقالوا: هذا من حق الورثة جميعاً، فهل هذا صحيح أم لا؟
رقم الفتوى : 10882
 السؤال :
 2020-10-12
 860
مَا هُوَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَزَوْجَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10704
 السؤال :
 2019-11-12
 1686
بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى تَنَازَلَتْ أُخْتِي عَنْ حِصَّتِهَا مِنَ التَّرْكَةِ، وَبَعْدَ فَتْرَةٍ نَدِمَتْ، وَتُرِيدُ الآنَ حِصَّتَهَا، فَهَلْ هَذَا مِنْ حَقِّهَا؟
رقم الفتوى : 10027

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413405482
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :