الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَيَحْرُمُ شَرْعَاً إِلْقَاءُ الأَوْرَاقِ وَالصُّحُفِ وَالمَجَلَّاتِ إِنْ عَلِمَ أَنَّ فِيهَا اسْمَاً مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَو آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ تعالى في أَمَاكِنَ قَذِرَةٍ، أَو في الشَّارِعِ حَيْثُ تُدَاسُ بِالأَقْدَامِ، وَذَلِكَ تَكْرِيمَاً لِاسْمِ اللهِ تعالى وَكَلَامِهِ، وَاللُه تعالى يَقُولُ: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾.
أَمَّا إِذَا كَانَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ فِيهَا اسْمَاً مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تعالى، أَو آيَةً مِنَ القُرْآنِ الكَرِيمِ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّ الحَرْفَ العَرَبِيَّ مُكَرَّمٌ، لِأَنَّهُ لُغَةُ القُرْآنِ الكَرِيمِ.
وَلَكِنَّ الوَاقِعَ العَمَلِيَّ مَا مِنْ صَحِيفَةٍ أَو مَجَلَّةٍ أَو جَرِيدَةٍ إِلَّا وَفِيهَا اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالنَّادِرُ لَا حُكْمَ لَهُ، وَبِالتَّالِي يَجِبُ التَّنَبُّهُ إلى هَذَا الأَمْرِ، وَيُنْدَبُ حَرْقُ هَذِهِ الأَوْرَاقِ، أَو دَفْنُهَا في مَكَانٍ طَاهِرٍ.
وَإِذَا رَأَى المُسْلِمُ شَيْئَاً مِنْ هَذِهِ المَطْبُوعَاتِ مُلْقَاةً في الأَرْضِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُفَتِّشَ هَذِهِ الأَوْرَاقَ، وَلَكِنْ إِنْ رَأَى اسْمَاً للهِ تعالى أَو آيَةً مَكْتُوبَةً فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْفَعَهَا تَعْظِيمَاً للهِ تعالى وَلِكَلَامِهِ.
وَتَجْدُرُ الإِشَارَةُ إلى أَنَّهُ يَحْرُمُ اسْتِخْدَامُ هَذِهِ الصُّحُفَ وَالمَجَلَّاتِ لِمَسْحِ الأَلْوَاحِ، وَاسْتِخْدَامُهَا عَلَى طَاوِلَةِ الطَّعَامِ، وَكَذَلِكَ اسْتِخْدَامُهَا أَوْرَاقَ صَرٍّ للبَضَائِعِ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |